الجريدة الرسمية - العدد 12 - السنة التاسعة والخمسون
15 جمادى الآخرة سنة 1437هـ، الموافق 24 مارس سنة 2016م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 588 لسنة 2016

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 63 لسنة 2011 بإلغاء محافظتى حلوان و6 أكتوبر؛
وعلى طلب محافظ الجيزة؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُلغى الوحدة المحلية لقرية أرض اللواء الواقعة شرق الطريق الدائرى وتُضم كشياخة إلى نطاق حى العجوزة وتنقل تبعيتها الأمنية إلى قسم شرطة العجوزة.

(المادة الثانية)

تُلغى الوحدة المحلية لقرية صفط اللبن وتضم كشياخة إلى نطاق حى بولاق الدكرور وتُنقل تبعيتها الأمنية إلى قسم شرطة بولاق الدكرور.

(المادة الثالثة)

تُلغى قرية المعتمدية الواقعة شرق الطريق الدائرى وتضم كشياخة إلى نطاق حى بولا الدكرور وتُنقل تبعيتها الأمنية إلى قسم شرطة بولاق الدكرور.

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 25 جمادى الأولى سنة 1437هـ
            (الموافق 5 مارس سنة 2016م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل