الوقائع المصرية - العدد 71 - السنة 189هـ
السبت 17 جمادى الآخرة سنة 1437هـ، الموافق 26 مارس سنة 2016م

وزارة التجارة والصناعة
قرار رقم 181 لسنة 2016

وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 21 لسنة 1958 فى شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 452 لسنة 1958 بتنظيم اتحاد الصناعات وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 453 لسنة 1958 بإنشاء الغرف الصناعية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 326 لسنة 2002 بشأن الموافقة على اتفاق التمويل بين الحكومة المصرية والجماعة الأوروبية بتقديم معونة لإصلاح نظام التدريب والتعليم المهنى والفنى فى مصر والموقع فى بروكسل بتاريخ 29/ 4/ 2003 والذى وافق عليه مجلس الشعب بتاريخ 10/ 2/ 2004 والتعديلات الواردة عليه؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 420 لسنة 2005 بتنظيم الوزارة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 379 لسنة 2015 بتشكيل الوزارة؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1756 لسنة 2003 بتشكيل مجلس أمناء برنامج إصلاح التعليم الفنى والتدريب المهنى؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2623 لسنة 2015؛
وعلى القرار الوزارى رقم 15 لسنة 2008 بالموافقة على اتخاذ إجراءات إنشاء الشراكات القطاعية لقطاع الصناعة؛
وعلى القرار الوزارى رقم 436 لسنة 2011 بشأن اعتماد تعديل تشكيلات مجالس إدارات الشراكات القطاعية لقطاع الصناعة؛
وعلى القرار الوزارى رقم 464 لسنة 2013 بشأن استمرار عمل وحدة إدارة برنامج إصلاح التعليم الفنى والتدريب المهنى فى مباشرة أعمالها المنوط بها كما حددتها اتفاقية التمويل المعقودة بين الحكومة المصرية والجماعة الأوروبية لإصلاح نظام التدريب والتعليم الفنى فى مصر حتى 30/ 6/ 2015؛
وعلى القرار الوزارى رقم 804 لسنة 2013 فى شأن اعتماد تعديل تشكيلات مجالس إدارات وحدات الشراكات القطاعية لقطاع الصناعة؛
وعلى القرار الوزارى رقم 816 لسنة 2015؛
وعلى كتاب رئيس اتحاد الصناعات المصرية المؤرخ 23/ 2/ 2016؛
ولصالح العمل؛

قـرر:
(مادة أولى)

تُضم كل شراكة قطاعية بالعاملين بها إلى الغرفة الصناعية التى تمارس ذات النشاط باتحاد الصناعات المصرية وذلك على النحو التالى:

شراكة قطاع الصناعات الكيماوية إلى غرفة الصناعة الكيماوية
شراكة قطاع الصناعات الهندسية إلى غرفة الصناعات الهندسية
شراكة قطاع الصناعات الغذائية إلى غرفة الصناعات الغذائية
شراكة قطاع الطباعة والإعلان إلى غرفة صناعات الطباعة
شراكة قطاعى صنعة الجلود والدباغة إلى غرفة صناعة الجلود
شراكة قطاع الملابس الجاهزة إلى غرفة الملابس الجاهزة
شراكة قطاع صناعة مواد البناء والتشييد إلى غرفة مواد البناء
شراكة قطاع المبانى العامة إلى غرفة مواد البناء
شراكة قطاع البنية التحتية والأعمال المدنية إلى غرفة مواد البناء
شراكة قطاع صناعة منتجات الأخشاب والأثاث إلى غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث

على أن يسرى على كل شراكة قطاعية ذات القوانين والقرارات المعمول بها فى الغرفة المنضمة إليها.

(مادة ثانية)

يتولى اتحاد الصناعات التنسيق مع وزارة السياحة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات نحو ضم كل من (شراكة قطاع الفنادق والمنشآت السياحية - المطاعم والكافيتيريات) و(شراكة قطاع الشركات السياحية ووكلاء السفر والبازارات والعاديات) إلى اتحاد الغرف السياحية أو إلى أى جهة أخرى يتم الاتفاق عليها مع وزارة السياحة.

(مادة ثالثة)

يتولى اتحاد الصناعات المصرية إنشاء وحدة لإدارة الشراكات تضم العاملين السابقين بوحدة إدارة مشروع إصلاح التعليم الفنى والتدريب المهنى TEVET - 1 كوحدة مستقلة تتبع رئيس الاتحاد مباشرة لتنسيق العمل بين الشراكات القطاعية والغرف الصناعية والاتحاد، على أن يتولى رئيس الاتحاد تسمية مدير الوحدة وتحديد اختصاصاتها.

(مادة رابعة)

تسوى كافة المبالغ المنصرفة للشراكات حتى 31/ 3/ 2016 من المبلغ المخصص بالموازنة العامة للدولة لعام 2015/ 2016

(مادة خامسة)

تؤول ملكية الأصول والعهد الفرعية والشخصية المسلمة للشراكات القطاعية من ديوان عام الوزارة إلى موازنة الغرف الصناعية الخاصة بكل شراكة وذلك طبقًا للكشوف التى سوف تعد بإدارة المخازن تحت إشراف رئيس قطاع الشئون المالية والاقتصادية بديوان عام الوزارة، كما تنقل كافة مخرجات مشروع إصلاح التعليم الفنى والتدريب المهنى TEVET - 1 إلى اتحاد الصناعات المصرية.

(مادة سادسة)

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويلغى كل ما يخالف أحكامه.

(مادة سابعة)

ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر فى 8/ 3/ 2016

وزير التجارة والصناعة
مهندس/ طارق قابيل