الوقائع المصرية - العدد 71 - السنة 189هـ
السبت 17 جمادى الآخرة سنة 1437هـ، الموافق 26 مارس سنة 2016م

محافظة الدقهلية
الإدارة العامة للتنمية الاقتصادية وشئون الاستثمار
إدارة الصناعات الحرفية والتعاون الإنتاجى
ملخص عقد التأسيس والنظام الداخلى
للجمعية التعاونية للبناء والإسكان
لأعضاء هيئة البحوث والعاملين بمعهد بحوث وقاية النباتات بالمنصورة

وفقًا لعقد التأسيس الابتدائى والنظام الداخلى للجمعية المؤرخ فى 21/ 1/ 2016 وبحضور المؤسسين البالغ عددهم (50) عضوًا فإنه تم الموفقة على تأسيس الجمعية التعاونية للبناء والإسكان لأعضاء هيئة البحوث والعاملين بمعهد بحوث وقاية النباتات بالمنصورة وذلك طبقًا لأحكام القانون رقم 14 لسنة 1981
وقد سجل عقد التأسيس والنظام الداخلى للجمعية بإدارة الصناعة الحرفية والتعاونية الإنتاجى بديوان عام محافظة الدقهلية تحت رقم (134) بتاريخ 25/ 2/ 2016
وتباشر الجمعية نشاطها على نطاق محافظة الدقهلية والمصايف.
ومقر الجمعية بالعنوان التالى: معهد بحوث وقاية النباتات بالمنصورة بمديرية الزراعة.
وبيانات نظامها الداخلى مطابقة للنموذج المعتمد من وزير الإسكان.
باب العضوية: مفتوح دون تفرقة بسبب دينى أو سياسى للعاملين بمجلس الدولة بالمنصورة وذلك طبقًا لأحكام قانون الإسكان رقم 14 لسنة 1981
يدير الجمعية مجلس إدارة مكون من 7 (سبعة) أعضاء.
وقد بلغ عدد الأسهم بها عند التأسيس (50) سهمًا قيمتها 500 جنيه، وقد أودعت الأموال المحصلة من المؤسسين وقدرها 12050 جنيهًا بتاريخ 25/ 2/ 2016 بخزينة المصرف المتحد - فرع المديرية بالمنصورة بالقسيمة رقم (1025625231100).
وأن الجريدة التى سيتم الإعلان فيها عن الدعوة للجمعية العمومية فى حالة بلوغ العضوية بالجمعية عدد (200) عضو فأكثر هى جريدة برج التعاون طبقًا لأحكام القرار الوزارى رقم 328 لسنة 2004

مدير الإدارة
محاسب/ علاء هيبة