الوقائع المصرية - العدد 74 - السنة 189هـ
الثلاثاء 20 جمادى الآخرة سنة 1437هـ، الموافق 29 مارس سنة 2016م

محافظة قنا - مديرية الزراعة
الإدارة العامة لشئون التعاون الزراعى
ملخص قرارات الجمعيات العمومية غير العادية
لبعض الجمعيات التعاونية الزراعية المحلية متعددة الأغراض
التابعة لمركز أبو تشت - محافظة قنا
والخاضعة لقانون التعاون الزراعى رقم 122 لسنة 1980
والمعدل بالقانون رقم 204 لسنة 2014

اجتمعت الجمعية العمومية غير العادية لبعض الجمعيات التعاونية الزراعية المحلية متعددة الأغراض المذكورة بالجدول بعد اجتماعات قانونية بمقرات تلك الجمعيات وقررت تعديل بعض مواد النظم الداخلية لها على النحو التالى:
أولاً - إضافة البندين (16، 17) للمادة (5) كالآتى:
1 - البند (16) للمادة رقم (5): يجوز للأشخاص الاعتبارية المساهمة فى رأس مال المشروعات التى تنشئها الجمعية التعاونية المنشأة وفقًا لأحكام هذا القانون بغرض تنمية الإنتاج الزراعى وبما لا يزيد على (25%) من رأس مال تلك المشروعات دون أن يترتب على ذلك أى حقوق للمساهمين فى العضوية سواء عضوية مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية ويكون للسهم حق فى الفائض يوزع بنسبة المساهمة فى رأس المال.
2 - البند (17) للمادة رقم (5): ويجوز للجمعية التعاونية بعد موافقة الجمعية العمومية وأخذ رأى الجمعية العامة ذات الصلة أن تؤسس شركات مساهمة فيما بينها وبين الجمعيات الأخرى وإقامة مشروعات استثمارية وتجارية تعود بالربح على الجمعية التعاونية بغرض تنمية المجالات المنصوص عليها فى المادة (3) من هذا القانون وذلك وفقًا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية.
ثانيًا - تعديل البند (أولاً) من المادة (16):
رأس المال المسهم: ويتكون من عدد غير محدود من الأسهم، وقيمة السهم 50 جنيهًا.
ثالثًا - تعديل المادة (19) كالآتى:
تكون مسئولية أعضاء الجمعية عن التزاماتها محددة بقيمة ما لكلٍ منهم من أسهم.
رابعًا - تعديل المادة (32) كالآتى:
تعقد الجمعية العمومية اجتماعًا غير عادى بناءً على طلب يوجه قبل الموعد المحدد للانعقاد بخمسة عشر يومًا على الأقل من مجلس الإدارة أو الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى أو (20%) من أعضاء الجمعية العمومية على الأقل للنظر فيما يأتى..........
خامسًا - تعديل المادة (38) البنود أرقام (1، 2، 10) والفقرة الأخيرة:
1 - أن يكون متمتعًا بالجنسية المصرية وبحقوقه السياسية والمدنية وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفِى منها.
2 - أن يجيد القراءة والكتابة (3، 4، 5، 6، 7، 8، 9).
3 - 10 - ألا يكون قد أسقطت عنه عضوية المجلس فى أىٍ من وحدات أو مستويات البنيان التعاونى بناءً على قرار صادر من الجمعية العمومية أو بناءً على حكم قضائى نهائى بإدانته ما لم تكن قد مضت سنة على إسقاط العضوية.
4 - الفقرة الأخيرة: ويحتفظ لصغار الفلاحين الذين ينطبق عليهم تعريف الفلاح الوارد بالقانون رقم 46 لسنة 2014 والمشار إليه بنسبة لا تقل عن (80%) من مقاعد مجلس الإدارة فى جمعياتهم.
سادسًا - تعديل المادة رقم (40):
تسقط العضوية فى مجلس الإدارة بقوة القانون إذا فقد العضو أحد شروط العضوية أو وقعت عليه إحدى العقوبات المنصوص عليها فى الباب الحادى عشر من القانون أو إذا تكرر تخلفه عن حضور 4 (أربع) جلسات متتالية أو ما يزيد على (30%) من مجموع جلسات مجلس الإدارة خلال العام الواحد بغير عذر يقبله المجلس ويصدر قرار من مجلس الإدارة بإسقاط العضوية فى الحالات المشار إليها فى الفقرة السابقة وللجهة الإدارية المختصة أن تصدر قرار الإسقاط إذا تراخى مجلس الإدارة فى إصدار القرار لمدة تزيد على شهر من تاريخ ثبوت المخالفة أو فقد أحد شروط العضوية وتخطر الجمعية العمومية العادية بذلك فى أول اجتماع لها تطبيقًا لأحكام المادة (50) من قانون التعاون الزراعى رقم 122 لسنة 1980 والمعدل بالقانون رقم 204 لسنة 2014 وللمحافظ المختص بشأن الجمعيات التى تقع فى نطاق المحافظة بعد أخذ رأى الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى اتخاذ ما يأتى:
1 - وقف عضو مجلس الإدارة لمدة لا تزيد عن شهرين إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك ويكون الوقف بناءً على طلب المحقق ويعود العضو لممارسة نشاطه فى المجلس فى نهاية هذه المدة ما لم يكن قد صدر قرار مسبب أو حكم قضائى بإسقاط العضوية عنه ويحل بصفة مؤقتة عند الضرورة محل من أوقفت عضويته من حصل فى الانتخاب الأخير على أكثر الأصوات - إن وجد - ولا يجوز وقف كل أعضاء مجلس الإدارة أو غالبيتهم.
2 - إسقاط العضوية عن عضو أو أكثر للأسباب المشار إليها فى المادة (51) من هذا القانون بعد إجراء تحقيق كتابى ينتهى إلى الإدانة ولا يجوز بأية حال من الأحوال حل الجمعيات التعاونية على أى مستوى أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى.
سابعًا - تعديل البند (خامسًا) من المادة (56):
(5%) تودع فى حساب خاص لاستثماره وتوجيهه لرعاية العمال الزراعيين والعاملين بالجمعيات التعاونية الزراعية ويضع مجلس إدارة الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى قواعد الصرف من هذا الحساب ويصدر بهذه القواعد قرار من وزير الزراعة.
ثامنًا - تعديل المادة رقم (62):
مع مراعاة أحكام القانون رقم 122 لسنة 1980 والمعدل بالقانون رقم 204 لسنة 2014 ولائحته التنفيذية تنقضى الجمعية بالحل بقرار من الجمعية العمومية غير العادية أو حكم قضائى متى قامت إحدى الحالات الآتية:
1 - إذا فقدت الجمعية أحد أركان قيامها.
2 - إذا اقتضى التنظيم العام للقطاع التعاونى الزراعى حلها.
3 - إذا لم تعقد الجمعية العمومية اجتماعها السنوى العادى خلال سنة مالية كاملة بغير مبرر.
4 - إذا تعذر على الجمعية مواصلة عملها بانتظار سواء لاضطراب أعمالها اضطرابًا مستمرًا أو لتكرار إخلالها بالمبادئ الأساسية للتعاون أو بالتزاماتها أو خروجها على القواعد التى يقررها القانون أو نظام الجمعية لحدوث منازعات أو لأى سبب جسيم آخر وتبين اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات الحل والإدماج والتصفية وكيفية توجيه ناتج التصفية.
وبيان تلك الجمعيات التعاونية الزراعية المحلية متعددة الأغراض كالتالى:

م اسم الجمعية رقم
إعادة
الشهر
تاريخ إعادة
الشهر
رقم النشر تاريخ النشر تاريخ انعقاد
الجمعية
العمومية
غير العادية
1 السلمات 1 24/ 3/ 1981 75 (تابع) 31/ 3/ 1981 30/ 6/ 2015
2 بلاد المال بحرى 2 24/ 3/ 1981 75 (تابع) 31/ 3/ 1981 29/ 6/ 2015
3 عزبة البوصة 3 24/ 3/ 1981 75 (تابع) 31/ 3/ 1981 6/ 7/ 2015
4 بلاد المال قبلى 4 24/ 3/ 1981 75 (تابع) 31/ 3/ 1981 16/ 6/ 2015
5 الكرنك 5 24/ 3/ 1981 75 (تابع) 31/ 3/ 1981 18/ 6/ 2015
6 الحسينات 6 24/ 3/ 1981 75 (تابع) 31/ 3/ 1981 23/ 6/ 2015
7 نجع الزمر 7 24/ 3/ 1981 75 (تابع) 31/ 3/ 1981 29/ 6/ 2015
8 الرزقة 8 24/ 3/ 1981 75 (تابع) 31/ 3/ 1981 7/ 7/ 2015
9 العوامر الغربية 9 24/ 3/ 1981 75 (تابع) 31/ 3/ 1981 22/ 6/ 2015
10 الرفشة 10 24/ 3/ 1981 75 (تابع) 31/ 3/ 1981 27/ 6/ 2015
11 المحارزة 11 24/ 3/ 1981 75 (تابع) 31/ 3/ 1981 29/ 7/ 2015
12 قصير بخانس 12 24/ 3/ 1981 75 (تابع) 31/ 3/ 1981 27/ 6/ 2015
13 العمرة 13 24/ 3/ 1981 75 (تابع) 31/ 3/ 1981 29/ 6/ 2015
14 كوم يعقوب 14 24/ 3/ 1981 75 (تابع) 31/ 3/ 1981 22/ 6/ 2015
15 الزرايب 15 24/ 3/ 1981 75 (تابع) 31/ 3/ 1981 18/ 6/ 2015
16 الأوسط سمهود 16 24/ 3/ 1981 75 (تابع) 31/ 3/ 1981 29/ 6/ 2015
17 أبو شوشة 17 24/ 3/ 1981 75 (تابع) 31/ 3/ 1981 13/ 7/ 2015
18 العوامر وبنى برزة 18 24/ 3/ 1981 75 (تابع) 31/ 3/ 1981 30/ 6/ 2015
19 الحبيلات الشرقية 19 24/ 3/ 1981 75 (تابع) 31/ 3/ 1981 29/ 6/ 2015
20 كوم جابر 20 24/ 3/ 1981 75 (تابع) 31/ 3/ 1981 30/ 6/ 2015
21 النجمة والحمران 21 24/ 3/ 1981 75 (تابع) 31/ 3/ 1981 16/ 6/ 2015
22 الرواتب 22 24/ 3/ 1981 75 (تابع) 31/ 3/ 1981 2/ 7/ 2015
23 الأميرية 23 24/ 3/ 1981 75 (تابع) 31/ 3/ 1981 23/ 6/ 2015
24 القلعية 24 24/ 3/ 1981 75 (تابع) 31/ 3/ 1981 22/ 6/ 2015
25 الحبيلات الغربية 25 24/ 3/ 1981 75 (تابع) 31/ 3/ 1981 29/ 6/ 2015
26 الشقيفى 26 24/ 3/ 1981 75 (تابع) 31/ 3/ 1981 4/ 7/ 2015
27 بخانس 27 24/ 3/ 1981 75 (تابع) 31/ 3/ 1981 29/ 6/ 2015
28 جزيرة الدوم 28 24/ 3/ 1981 75 (تابع) 31/ 3/ 1981 25/ 6/ 2015
29 القبلى سمهود 29 24/ 3/ 1981 75 (تابع) 31/ 3/ 1981 2/ 7/ 2015
30 بندر أبو تشت 30 24/ 3/ 1981 75 (تابع) 31/ 3/ 1981 17/ 6/ 2015
31 الشرقى سمهود 31 24/ 3/ 1981 75 (تابع) 31/ 3/ 1981 28/ 6/ 2015
32 القارة 32 24/ 3/ 1981 75 (تابع) 31/ 3/ 1981 25/ 6/ 2015
33 الخوالد 33 24/ 3/ 1981 75 (تابع) 31/ 3/ 1981 27/ 6/ 2015
34 سمهود 34 24/ 3/ 1981 75 (تابع) 31/ 3/ 1981 29/ 6/ 2015

قيدت هذه التعديلات بسجل إدارة التسجيل بالإدارة العامة للتعاون الزراعى بالمحافظة.

مدير عام
الإدارة العامة للتعاون الزراعى
م/ عادل عز العرب وزيرى