الوقائع المصرية - العدد 76 - السنة 189هـ
الخميس 22 جمادى الآخرة سنة 1437هـ، الموافق 31 مارس سنة 2016م

وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 2086 لسنة 2016

وزير العدل
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته؛
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 وتعديلاته؛
وعلى قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته؛
وعلى كتاب السيد المستشار رئيس محكمة استئناف القاهرة المؤرخ 28/ 2/ 2016؛
وبناءً على ما عرضه السيد المستشار مساعد وزير العدل لشئون إدارة المحاكم؛

قـرر:
(المادة الأولى)

نقل مقر انعقاد جلسات الدائرة (28) جنوب القاهرة المختصة بنظر القضية رقم 34510 لسنة 2015 جنايات أول مدينة نصر والمقيدة برقم 3985 لسنة 2015 كلى شرق القاهرة، والمحدد لها جلسة 26/ 3/ 2016 إلى معهد أمناء الشرطة بطرة - محافظة القاهرة، بدلاً من المقر الحالى.

(المادة الثانية)

على الإدارات المختصة بوزارة العدل والنيابة العامة تنفيذ هذا القرار.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من يوم السبت الموافق 26/ 3/ 2016
صدر فى 7/ 3/ 2016

وزير العدل
المستشار/ أحمد الزند