الجريدة الرسمية - العدد 14 - السنة التاسعة والخمسون
29 جمادى الآخرة سنة 1437هـ، الموافق 7 إبريل سنة 2016م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 114 لسنة 2016
بتقرير صفة النفع العام للعقار الذى تشغله مدرسة سدود الابتدائية المشتركة
قرية سدود - مركز منوف - محافظة المنوفية
والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذه

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية؛
وعلى ما عرضه وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يعتبر من أعمال المنفعة العامة المبانى والأرض المقام عليها مدرسة سدود الابتدائية المشتركة قرية سدود - مركز منوف - محافظة المنوفية.

(المادة الثانية)

يستولى بطريق التنفيذ المباشر على كامل المبانى والأرض المقام عليها المدرسة سالفة البيان بمساحة 19631.05م2 الكائنة بحوض البحر وبرمودى نمرة (10) القطعة ضـ 65 الموضحة بالخريطة المساحية المرفقة بقرية سدود - مركز منوف بمحافظة المنوفية التابعة لإدارة منوف التعليمية والمبين أسماء ملاكها بالمذكرة وكشف أسماء الملاك الظاهرين والرسم التخطيطى الإجمالى المرافقين.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة الجمهورية فى 12 جمادى الآخرة سنة 1437هـ
                (الموافق 21 مارس سنة 2016م).

عبد الفتاح السيسى