الجريدة الرسمية - العدد 14 - السنة التاسعة والخمسون
29 جمادى الآخرة سنة 1437هـ، الموافق 7 إبريل سنة 2016م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 539 لسنة 2016

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ بنى سويف؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تخصص قطعة أرض ملك الدولة بمساحة 3500م2 الكائنة بمدينة إهناسيا بمحافظة بنى سويف لصالح مديرية الشباب والرياضة، بالمجان، لإقامة مبنى إدارى وحمام سباحة بنادى العاملين بإدارة شباب إهناسيا عليها، وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: شارع بعرض ستة أمتار ثم عمارات سكنية.
الحد القبلى: المدرسة الثانوية الفنية بنات.
الحد الشرقى: شارع جمال عبد الناصر.
الحد الغربى: شارع المرحوم سيد عطية.
وفقًا للرسم الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار والكروكى المرفق فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 19 جمادى الأولى سنة 1437هـ
                (الموافق 28 فبراير سنة 2016م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل