الوقائع المصرية - العدد 84 - السنة 189هـ
الأحد 3 رجب سنة 1437هـ، الموافق 10 أبريل سنة 2016م
مديرية التضامن الاجتماعى بكفر الشيخ
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد رقم 2241 لسنة 2016
بتاريخ 8/ 2/ 2016
لجمعية السراج المنير بكفر المنشى - كفر الشيخ
مدير مديرية التضامن الاجتماعى بكفر الشيخ
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات والاتحادات المؤرخة بتاريخ 7/ 2/ 2016 الخاصة بقيد الجمعية
وذلك طبقًا للقانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
قـرر:
أولاً - قيد جمعية السراج المنير بكفر المنشى - كفر الشيخ.
ثانيًا - على إدارة الجمعيات اتخاذ إجراءات نشر هذا القرار بالوقائع المصرية.
وكيل الوزارة مدير المديرية أ/ مصطفى أحمد جاد الله |
ملخص القيد
1 - ميدان العمل: تنمية المجتمع المحلى - الخدمات الدينية والثقافية والعلمية والرياضية.
2 - نطاق العمل: محافظة كفر الشيخ.
3 - مركز إدارتها: كفر المنشى - كفر الشيخ.
4 - عدد أعضاء مجلس الإدارة: (5) أعضاء.
5 - رسم القيد: عشرة جنيهات.
6 - رسم الاشتراك: عشرة جنيهات.
7 - أيلولة أموالها عند الحل: إلى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية.