الوقائع المصرية - العدد 84 - السنة 189هـ
الأحد 3 رجب سنة 1437هـ، الموافق 10 أبريل سنة 2016م

مديرية التضامن الاجتماعى بالغربية
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد رقم 1998 لسنة 2016
بتاريخ 9/ 2/ 2016

رئيس الإدارة المركزية - مدير المديرية
بعد الاطلاع على قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بالغربية بتاريخ 9/ 2/ 2016 بشأن إجراءات قيد جمعية شباب فرسان الغربية للأنشطة الخيرية - ثان المحلة - غربية، طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002؛
وعلى ما عرضه السيد مدير إدارة الجمعيات والمؤسسات؛

قـرر:

مادة أولى - قيد جمعية شباب فرسان الغربية للأنشطة الخيرية - ثان المحلة - غربية طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعى بالغربية بتاريخ 9/ 2/ 2016
عنوان المقر: ش ربيع الفيومى - الجمهورية - البوابة الأولى - منزل رقم (15) - المحلة الكبرى.
ميدان العمل:
1 - خدمات طبية.
2 - خدمات اقتصادية.
3 - خدمات ثقافية وعلمية ودينية.
4 - مساعدات اجتماعية.
النطاق الجغرافى للعمل: المحافظة.
تدار الجمعية بواسطة مجلس إدارة مكون من: 5 (خمسة) أعضاء.
السنة المالية: تبدأ من أول يناير وتنتهى فى نهاية ديسمبر من نفس العام.
حل الجمعية وأيلولة الأموال إلى: جمعية صناع الحياة - المحلة الكبرى طبقًا لما ورد بلائحة النظام الأساسى.
مادة ثانية - تلتزم الإدارة المختصة بقيد ملخص النظام الأساسى بالسجل الخاص، ويُنشر بالوقائع المصرية.

وكيل الوزارة
أ/ الأحمدى الوكيل