الوقائع المصرية - العدد 85 - السنة 189هـ
الاثنين 4 رجب سنة 1437هـ، الموافق 11 أبريل سنة 2016م

محافظة القليوبية - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة التسجيل
قرار تعديل قيد

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالقليوبية
طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وبناءً على مذكرة إدارة التسجيل بالمديرية فى هذا الشأن؛

قـرر:

أولاً - تعديل قيد ملخص النظام الأساسى لجمعية المرأة السودانية بمنشية الجبل الأصفر المشهرة برقم (951) بتاريخ 1/ 4/ 2005 بمديرية التضامن الاجتماعى بالقليوبية اعتبارًا من 8/ 2/ 2016 الخانكة - محافظة القليوبية.
ثانيًا - ينشر هذا الملخص بالوقائع المصرية طبقًا لأحكام المادة (6) من القانون رقم 84 لسنة 2002 والمادة (23) من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه.
تحريرًا فى 8/ 2/ 2016

وكيل الوزارة
م/ أحمد محمد بدر

ملخص تعديل القيد

1 - ميدان عمل الجمعية:
( أ ) المساعدات الاجتماعية.
(ب) خدمات ثقافية ودينية.
(جـ) رعاية الأسرة.
(د) رعاية الطفولة والأمومة.
(هـ) حماية البيئة.
(و) الصداقة بين الشعوب.
2 - أسباب التعديل القيد:
( أ ) تعديل رسم العضوية من ثلاثة جنيهات إلى عشرة جنيهات.
(ب) تعديل الاشتراك الشهرى من ثلاثة جنيهات إلى عشرة جنيهات شهريًا.
(جـ) إضافة بعض الميادين إلى الميادين السابقة:
1 - حماية البيئة.
2 - الصداقة بين الشعوب.
(د) إضافة بعض الأنشطة إلى الأنشطة السابقة:
1 - القيام بكل الأنشطة التى تخص البيئة - ندوات ومحاضرات.
2 - كافة الأنشطة التى تساعد على التعارف وتقوية العلاقات بين الشعوب.
(هـ) خفض مجلس الإدارة من خمسة عشر عضوًا إلى سبعة أعضاء.
3 - مجلس الإدارة مكون من: سبعة أعضاء.
4 - السنة المالية للجمعية: تبدأ فى يناير وتنتهى آخر ديسمبر من كل عام.
5 - حل الجمعية وأيلولة أموالها: وفقًا للمادة (4) من أحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 والمادة (45) من القانون المشار إليه.