الوقائع المصرية - العدد 85 - السنة 189هـ
الاثنين 4 رجب سنة 1437هـ، الموافق 11 أبريل سنة 2016م

مديرية التضامن الاجتماعى بالدقهلية
إدارة الجمعيات
قرار حل

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالدقهلية
بناءً على القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية؛
وعلى نص المادة (41) من القانون رقم 84 لسنة 2002 ونص المادة (91) من اللائحة التنفيذية لذات القانون؛
وعلى قرار الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة بتاريخ 17/ 10/ 2015 لجمعية السلف الصالح للأعمال الخيرية والمقيدة برقم 2385 لسنة 2013 - إدارة شربين الاجتماعية والمتضمن الموافقة على حل الجمعية (حلاً اختياريًا) لعدم تحقيقها الأغراض التى أنشئت من أجلها؛

تقرر:

مادة 1 - حل جمعية السلف الصالح للأعمال الخيرية (حلاً اختياريًا) لعدم تحقيقها الأغراض التى أنشئت من أجلها، وتعيين السيد/ المتولى على العدل - المراجع المالى مصفيًا للجمعية بأتعاب قدرها 300ج (ثلاثمائة) جنيه ولمدة ثلاثة أشهر من تاريخ استلامه القرار.
مادة 2 - على أن تؤول أموال الجمعية بعد الحل إلى: حسب لائحة النظام الأساسى للجمعية.
مادة 3 - على المصفى الالتزام بنص المادة (43) من القانون رمق 84 لسنة 2002، والمادة (96) من اللائحة التنفيذية لذات القانون.
مادة 4 - على إدارة الجمعيات تنفيذ هذا القرار، وإخطار الجهات المعنية.
مادة 5 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
تحريرًا فى 31/ 1/ 2016

وكيل الوزارة
أ/ عصام الدين برهام