الوقائع المصرية - العدد 85 - السنة 189هـ
الاثنين 4 رجب سنة 1437هـ، الموافق 11 أبريل سنة 2016م

الهيئة المصرية العامة للمساحة
الإدارة المركزية لشئون المساحة بالمناطق
مديرية المساحة بدمنهور
الصرف الحقلى
(إعلان)

تعلن الهيئة المصرية العامة للمساحة - مديرية المساحة بدمنهور أنها ستقوم بعرض الكشوف المشتملة على بيانات ونفقات إنشاء المصارف الحقلية المغطاة بمنطقة صرف سيدي عيسى والمشتملة على بيانات توزيع هذه النفقات على المنتفعين بهذه المنطقة فى المدة من 7/ 4/ 2016 إلى 21/ 4/ 2016 بالأماكن التالية:
1 - مقر الجمعية التعاونية الزراعية بقرى: (الأبقعين) - مركز حوش عيسى بالجمعيات الزراعية الآتية: (جمعية عمارة، الأبقعين للائتمان الزراعى، جمعية الأبقعين للإصلاح الزراعى) - مركز حوش عيسى.
2 - مركز شرطة: حوش عيسى.
ولذوى الشأن الاطلاع على الكشوف المذكورة خلال المدة المحددة، ويمكن لمن شاء التقدم بمعارضة فى قيمة النفقات خلال الثلاثين يومًا التالية لتاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف.
وفى حالة انقضاء مدة العرض والاعتراضات دون تقديم أية معارضات أصبحت البيانات نهائية طبقًا للقانون رقم 12 لسنة 1984