الوقائع المصرية - العدد 86 - السنة 189هـ
الثلاثاء 5 رجب سنة 1437هـ، الموافق 12 أبريل سنة 2016م

مديرية التضامن الاجتماعى بالجيزة
إدارة الجمعيات
قرار شهر رقم 5423 لسنة 2014
بتاريخ 24/ 8/ 2014

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالجيزة
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2008 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 178 لسنة 2002 للائحة التنفيذية للقانون المذكور؛
وعلى ما عرضه السيد مدير إدارة الجمعيات والاتحادات بتاريخ 24/ 8/ 2014؛

قـرر:

مادة أولى - طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية رقم 178 لسنة 2002 يتم شهر لائحة النظام الأساسى لجمعية تنمية الوعى الضريبى تحت رقم (5423) بتاريخ 24/ 8/ 2014 ومقرها: 2 شارع (39) - مدينة التحرير - إمبابة - محافظة الجيزة، والتابعة لإدارة شمال الاجتماعية.
مادة ثانية - على إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية تنفيذ هذا القرار، ونشره بالوقائع المصرية.

مدير المديرية
(إمضاء)

ملخص القيد

ميادين عملها: 1 - الخدمات الثقافية والعلمية والدينية.
                2 - المساعدات والخدمات الاجتماعية.
                3 - رعاية الأسرة والأمومة والطفولة.
                4 - تنمية اقتصادية.
نطاق عملها الجغرافى: جمهورية مصر العربية.
مجلس الإدارة مكون من: (سبعة) أعضاء.
حل وأيلولة الجمعية: طبقًا لما تنص عليه لائحة النظام الأساسى.