الوقائع المصرية - العدد 88 - السنة 189هـ
الخميس 7 رجب سنة 1437هـ، الموافق 14 أبريل سنة 2016م
مديرية التضامن الاجتماعى بالفيوم
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد رقم 1550 لسنة 2015
بتاريخ 8/ 9/ 2015
وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالفيوم
بعد الاطلاع على قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002
ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بتاريخ 8/ 9/ 2015 بشأن إجراءات قيد جمعية تنمية المجتمع
بعزبة كريم - الجيلانى - أبشواى - الفيوم طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002؛
وعلى ما عرضته السيدة وكيل الوزارة؛
قـرر:
(مادة أولى)
قيد لائحة النظام الأساسى لجمعية تنمية المجتمع بعزبة كريم - الجيلانى - أبشواى طبقًا
لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 تحت رقم (1550) بتاريخ 8/ 9/ 2015
عنوان المقر: عزبة كريم - الجيلانى - أبو كساه - أبشواى.
ميدان العمل: تنمية المجتمع المحلى - خدمات ثقافية وعلمية ودينية - حماية البيئة والحفاظ
عليها - خدمات ومساعدات اجتماعية - رعاية الأسرة والطفولة والأمومة.
النطاق الجغرافى للعمل: محافظة الفيوم.
تدار الجمعية بواسطة مجلس إدارة مكون من: (5) أعضاء.
السنة المالية: تبدأ من 1/ 1 وتنتهى فى 31/ 12
حل الجمعية وأيلولة الأموال إلى: صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية طبقًا لما
ورد بلائحة النظام الأساسى.
(مادة ثانية)
تلتزم الإدارة المختصة بقيد ملخص النظام الأساسى بالسجل الخاص، ويُنشر بالوقائع المصرية.
وكيل الوزارة (إمضاء) |