الوقائع المصرية - العدد 89 - السنة 189هـ
السبت 9 رجب سنة 1437هـ، الموافق 16 أبريل سنة 2016م

محافظة القليوبية - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة التسجيل
قرار قيد

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالقليوبية
طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وبناءً على مذكرة إدارة التسجيل بالمديرية فى هذا الشأن؛

قـرر:

أولاً - قيد ملخص النظام الأساسى لجمعية حياة الخيرية بشبرا بمديرية التضامن الاجتماعى بالقليوبية تحت رقم (2348) اعتبارًا من 15/ 2/ 2016 غرب شبرا الخيمة - محافظة القليوبية.
ثانيًا - ينشر هذا الملخص بالوقائع المصرية طبقًا لأحكام المادة (6) من القانون رقم 84 لسنة 2002 والمادة (23) من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه.
تحريرًا فى 15/ 2/ 2016

وكيل الوزارة
م/ أحمد محمد بدر

ملخص القيد

1 - ميدان عمل الجمعية:
( أ ) خدمات ثقافية وعلمية ودينية.
(ب) المساعدات الاجتماعية.
(جـ) رعاية الأسرة.
(د) رعاية الأمومة والطفولة.
(هـ) الأنشطة الصحية.
2 - الأنشطة: على أن تعمل الجمعية على تحقيق أغراضها فى الميادين السابقة عن طريق:
( أ ) مساعدات اجتماعية نقدية وعينية.
(ب) كافة الطفل اليتيم - زكاة.
(جـ) مقابر - دفن موتى - سيارة لتكريم الإنسان.
(د) تيسير الحج والعمرة.
(هـ) حضانة - فصول تقوية - محو الأمية.
(و) تحفيظ القرآن الكريم.
(ز) عيادة طبية.
(ح) مشغل فتيات.
3 - مجلس الإدارة مكون من: سبعة أعضاء.
4 - يكون تعيين أول مجلس إدارة لمدة ثلاث سنوات.
5 - السنة المالية للجمعية: تبدأ فى يناير وتنتهى آخر ديسمبر من كل عام.
6 - حل الجمعية وأيلولة أموالها: وفقًا للمادة (4) من أحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 والمادة (45) من القانون المشار إليه.