الوقائع المصرية - العدد 89 - السنة 189هـ
السبت 9 رجب سنة 1437هـ، الموافق 16 أبريل سنة 2016م

محافظة الأقصر - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات
قرار قيد رقم 387 لسنة 2016

مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالأقصر
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القوانين والقرارات المنفذة والمعدلة؛
وعلى أوراق القيد لجمعية الحرمين الخيرية بالأقصر - ش مسجد الحرمين - المتفرع من ش التليفزيون أمام البوابة الرئيسية للمستشفى الدولى؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بتاريخ 14/ 2/ 2016؛

قـرر:

مادة أولى - قيد النظام الأساسى لجمعية الحرمين الخيرية بالأقصر - ش مسجد الحرمين - المتفرع من ش التليفزيون أمام البوابة الرئيسية للمستشفى الدولى تحت رقم 387 لسنة 2016 اعتبارًا من 14/ 2/ 2016
مادة ثانية - الجمعية تعمل فى الميادين الآتية:
1 - ميدان الخدمات الثقافية والعلمية والدينية والصحية والرياضة.
2 - تنمية المجتمعات المحلية وحماية البيئة.
3 - المساعدات والخدمات الاجتماعية.
4 - رعاية الأسرة والأمومة والطفولة.
5 - رعاية الفئات الخاصة والمعوقين ورعاية المسنين.
تشكيل مجلس الإدارة: يتكون مجلس الإدارة من (9) أعضاء.
السنة المالية: تبدأ فى يناير وتنتهى فى ديسمبر.
نطاق عملها: على مستوى المحافظة.
حل الجمعية وأيلولة الأموال: تؤول أموال وممتلكات الجمعية بعد الحل إلى جمعية أحباب الحبيب - نجع الخطباء - الأقصر وجمعية على خطى الحبيب بالأقصر.
مادة ثالثة - على إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية والإدارات الأخرى تنفيذ هذا القرار وإبلاغه لجهات الاختصاص.
صدر فى 14/ 2/ 2016

المدير العام
إبراهيم السعيد حسين