الوقائع المصرية - العدد 89 - السنة 189هـ
السبت 9 رجب سنة 1437هـ، الموافق 16 أبريل سنة 2016م

الشركة القابضة للتشييد والتعمير
شركة مساهمة قابضة مصرية
قرار رقم 99 لسنة 2016

رئيس مجلس إدارة الشركة القومية للتشييد والتعمير
ورئيس الجمعية العامة لشركة مصر لأعمال الأسمنت المسلح

بعد الاطلاع على القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1590 لسنة 1991؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1900 لسنة 1991 بإصدار نموذج العقد الابتدائى والنظام الأساسى لشركات قطاع الأعمال العام؛
وعلى قرار وزير الاستثمار رقم 117 لسنة 2015 بشأن تشكيل مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد والتعمير؛
وعلى موافقة الجمعية العامة غير العادية بجلستها المنعقدة بتاريخ 21/ 12/ 1992 على النظام الأساسى لشركة مصر لأعمال الأسمنت المسلح وتعديلاته الصادر بها القرارات أرقام 70 لسنة 1994، 85 و275 لسنة 1996، 52 و86 لسنة 2003، 209 لسنة 2010، 98 لسنة 2013؛
وعلى قرار الجمعية العامة غير العادية لشركة مصر لأعمال الأسمنت المسلح بجلستها المنعقدة بتاريخ 12/ 1/ 2016؛

قـرر:

مادة 1 - تعديل المادة السادسة من النظام الأساسى لشركة مصر لأعمال الأسمنت المسلح وفقًا لما يلى:

المادة (6) قبل التعديل المادة (6) بعد التعديل
حدد رأس مال الشركة المرخص به (الاسمى) بمبلغ 60 مليون جنيه (ستون مليون جنيه مصرى)، وحدد رأس المال المصدر (المدفوع) بمبلغ 40 مليون جنيه (أربعون مليون جنيه مصرى)، موزعًا على 8.000 سهم (ثمانية ملايين سهم) قيمة كل سهم 5 جنيهات (خمسة جنيهات مصرية) وجميعها أسهم نقدية مملوكة بالكامل للشركة القومية للتشييد والتعمير. حدد رأس مال الشركة المرخص به (الاسمى) بمبلغ 100 مليون جنيه (فقط مائة مليون جنيه مصرى)، وحدد رأس المال المصدر (المدفوع) بمبلغ 97 مليون جنيه (فقط سبعة وتسعون مليون جنيه مصرى)، موزعًا على 19.400 سهم (فقط تسعة عشر مليونًا وأربعمائة ألف سهم) قيمة كل سهم 5 جنيهات (خمسة جنيهات مصرية) وجميعها أسهم نقدية مملوكة بالكامل للشركة القابضة للتشييد والتعمير بنسبة (100%).

مادة 2 - تعديل المادة السادسة من النظام الأساسى لشركة مصر لأعمال الأسمنت المسلح وفقًا لما يلى:

المادة (6) قبل التعديل المادة (6) بعد التعديل
حدد رأس مال الشركة المرخص به (الاسمى) بمبلغ 100 مليون جنيه (فقط مائة مليون جنيه مصرى)، وحدد رأس المال المصدر (المدفوع) بمبلغ 97 مليون جنيه (فقط سبعة وتسعون مليون جنيه مصرى)، موزعًا على 19.400 سهم (فقط تسعة عشر مليونًا وأربعمائة ألف سهم) قيمة كل سهم 5 جنيهات (خمسة جنيهات مصرية) وجميعها أسهم نقدية مملوكة بالكامل للشركة القابضة للتشييد والتعمير بنسبة (100%) حدد رأس مال الشركة المرخص به (الاسمى) بمبلغ 100 مليون جنيه (فقط مائة مليون جنيه مصرى)، وحدد رأس المال المصدر (المدفوع) بمبلغ 40 مليون جنيه (أربعون مليون جنيه مصرى)، موزعًا على 8 ملايين سهم (ثمانية ملايين سهم) قيمة كل سهم 5 جنيهات (خمسة جنيهات مصرية) وجميعها أسهم نقدية مملوكة بالكامل للشركة القابضة للتشييد والتعمير بنسبة (100%)

مادة 3 - يُنشر هذا التعديل بالوقائع المصرية على نفقة الشركة المشار إليها.
مادة 4 - يُعمل بهذا القرار فور صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
صدر فى 24/ 3/ 2016

رئيس مجلس الإدارة
رئيس الجمعية العامة
مهندس/ محمود فتحى حجازى