الوقائع المصرية - العدد 89 - السنة 189هـ
السبت 9 رجب سنة 1437هـ، الموافق 16 أبريل سنة 2016م

محافظة الدقهلية - مديرية الزراعة
الإدارة العامة لشئون التعاون الزراعى
ملخص قرارات الجمعيات العمومية غير العادية
لبعض الجمعيات التعاونية الزراعية المشتركة لمراكز المحافظة
والخاضعة لقانون التعاون الزراعى رقم 122 لسنة 1980
والمعدل بالقانون رقم 204 لسنة 2014

اجتمعت الجمعيات العمومية غير العادية لبعض الجمعيات التعاونية الزراعية المشتركة المذكورة بالجدول بعد اجتماعات قانونية بمقرات تلك الجمعيات وقررت تعديل بعض مواد النظم الداخلية لها على النحو التالى:
أولاً - تعديل المادة (5) بإضافة البنود أرقام (8، 9، 10، 11، 12، 13، 14، 15، 16):
البند (8): يجوز للأشخاص الاعتبارية المساهمة فى رأس مال المشروعات التى تنشئها الجمعية التعاونية المنشأة وفقًا لأحكام هذا القانون بغرض تنمية الإنتاج الزراعى وبما لا يزيد على (25%) من رأس مال تلك المشروعات دون أن يترتب على ذلك أى حقوق للمساهمين فى العضوية سواء عضوية مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية للجمعية ويكون للسهم حق فى الفائض يوزع بنسبة المساهمة فى رأس المال.
البند (9): ويجوز للجمعية التعاونية بعد موافقة الجمعية العمومية لكلٍ منها وأخذ رأى الجمعية العامة ذات الصلة أن تؤسس شركات مساهمة فيما بينها وبين الجمعيات الأخرى وإقامة مشروعات استثمارية وتجارية تعود بالربح على الجمعية التعاونية بغرض تنمية المجالات المنصوص عليها فى المادة (3) من هذا القانون وذلك وفقًا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية.
البند (10): توفير احتياجات الأعضاء من الآلات وقطع الغيار ومستلزمات الإنتاج المختلفة والأسمدة والبذور والمبيدات سواء من الإنتاج المحلى أو عن طريق الاستيراد.
البند (11): القيام بعمليات التسويق التعاونى للإنتاجى على مستوى الجمهورية.
البند (12): تصدير المنتجات لحساب أعضائها وفقًا للقواعد المقررة قانونًا.
البند (13): تحقيق لتنسيق والتكامل الاقتصادى بين الجمعيات على مستوى الجمهورية.
البند (14): إنشاء الصناديق اللازمة لدعم النشاط الاقتصادى فى مجال من المجالات المنصوص عليها فى المادة (3) وذلك وفقًا لما تقرره اللائحة التنفيذية.
البند (15): إنشاء مشروعات كبرى على أسس تعاونية وعلى الأخص إنشاء مصانع للأعلاف والأسمدة والمبيدات أو قطع غيار الآلات وإنشاء صناعات زراعية على مستوى الجمهورية للتعبئة أو لتصنيع بعض المحاصيل الزراعية بما فى ذلك مشروعات تصنيع الألبان واللحوم وتجفيف وعصير وتعبئة الخضر والفاكهة.
البند (16): خدمة وحدات البنيان التعاونى الذى تشرف عليه عن طريق إجراء البحوث المتخصصة واللازمة لتطوير وتقدم العمل بها وتنظيم برامج التدريب للأجهزة الفنية والإدارية ولأعضاء التعاونيات ومباشرة أعمال الإرشاد، والتوجيه وتوصيل الخبرات.
ثانيًا - تعديل البند (أولاً) من المادة (14):
رأس المال المسهم: يتكون من عدد غير محدود من الأسهم, قيمة السهم ( ) ويكون اكتتاب الجمعية العضو بخمس رأس مالها فى رأس المال تطبيقًا لأحكام التعديل الوارد فى المادة (19) الصادر بالقانون رقم 204 لسنة 2014 وتطبيقًا لنص المادة (19) من اللائحة التنفيذية.
ثالثًا - تعديل المادة (17):
مسئولية أعضاء الجمعية عن التزاماتها محددة بقيمة ما لكلٍ منهم من أسهم.
رابعًا - تعديل المادة (32):
تعقد الجمعية العمومية اجتماعًا غير عادى بناءً على طلب يوجه قبل الموعد المحدد للانعقاد بخمسة عشر يومًا على الأقل من مجلس الإدارة أو الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى أو (20%) من أعضاء الجمعية العمومية على الأقل للنظر فيما يأتى:....... إلى آخر المادة.
خامسًا - تعديل المادة (30):
تسقط العضوية فى مجلس الإدارة بقوة القانون.......... بذلك فى أول اجتماع لها تطبيقًا لأحكام المادة (50) من قانون التعاون الزراعى رقم 122 لسنة 1980 والمعدل بالقانون رقم 204 لسنة 2014 وللمحافظ المختص بشأن الجمعيات التى تقع فى نطاق المحافظة بعد أخذ رأى الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى اتخاذ ما يأتى:
1 - وقف عضو مجلس الإدارة لمدة لا تزيد عن شهرين إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك ويكون الوقف بناءً على طلب المحقق ويعود العضو لممارسة نشاطه فى المجلس فى نهاية هذه المدة ما لم يكن قد صدر قرار مسبب أو حكم قضائى بإسقاط العضوية عنه ويحل بصفة مؤقتة عند الضرورة محل من أوقفت عضويته من حصل فى الانتخاب الأخير على أكثر الأصوات - إن وجد - ولا يجوز وقف كل أعضاء مجلس الإدارة أو غالبيتهم.
2 - إسقاط العضوية عن عضو أو أكثر للأسباب المشار إليها فى المادة (51) من هذا القانون بعد إجراء تحقيق كتابى ينتهى إلى الإدانة ولا يجوز بأية حال من الأحوال حل الجمعيات التعاونية على أى مستوى أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى.
سادسا - تعديل البند (خامسًا) للمادة (46):
(5%) تودع فى حساب خاص لاستثماره وتوجيه لرعاية العمال الزراعيين والعاملين بالجمعيات التعاونية الزراعية وضع مجلس إدارة الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى قواعد الصرف من هذا الحساب ويصدر بهذه القواعد قرار من وزير الزراعة.
سابعًا - تعديل المادة (53):
مع مراعاة أحكام القانون رقم 122 لسنة 1980 والمعدل بالقانون رقم 204 لسنة 2014 ولائحته التنفيذية، تنقضى الجمعية بالحل بقرار من الجمعية العمومية غير العادية أو بحكم قضائى متى قامت إحدى الحالات الآتية:
1 - إذا فقدت الجمعية أحد أركان قيامها.
2 - إذا اقتضى التنظيم العام للقطاع التعاونى الزراعى حلها أو إدماجها فى جمعية تعاونية أخرى.
3 - إذا لم تعقد الجمعية العمومية اجتماعها السنوى العادى خلاف سنة مالية كاملة بغير مبرر.
4 - إذا تعذر على الجمعية مواصلة عملها بانتظام سواء لاضطراب أعمالها اضطرابًا مستمرًا أو لتكرار إخلالها بالمبادئ الأساسية للتعاون أو بالتزاماتها أو خروجها على القواعد التى يقررها القانون أو نظام الجمعية لحدوث منازعات أو لأى سبب جسيم آخر.
وفى جميع الأحوال يجب إجراء تحقيق كتابى عن طريق الجهة الإدارية المختصة قبل صدور قرار الحل أو الإدماج.
وتبين اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات الحل والإدماج والتصفية وكيفية توجيه ناتج التصفية.
وبيان تلك الجمعيات التعاونية الزراعية المشتركة كالتالى:

م اسم الجمعية رقم
إعادة
الشهر
تاريخ إعادة الشهر رقم النشر تاريخ النشر تاريخ انعقاد
الجمعية العمومية
غير العادية
1 مشتركة ميت غمر 330 21/ 5/ 1981 223 12/ 10/ 1981 11/ 11/ 2015
2 مشتركة السنبلاوين 331 21/ 5/ 1981 223 12/ 10/ 1981 25/ 11/ 2015
3 مشتركة طلخ 332 21/ 5/ 1981 223 12/ 10/ 1981 27/ 9/ 2015
4 مشتركة شربين 234 21/ 5/ 1981 223 12/ 10/ 1981 12/ 10/ 2015
5 مشتركة بلقاس 333 21/ 5/ 1981 223 12/ 10/ 1981 3/ 11/ 2015
6 مشتركة منية النصر 237 23/ 5/ 1981 216 7/ 9/ 1981 18/ 11/ 2015
7 مشتركة دكرنس 335 21/ 5/ 1981 223 13/ 10/ 1981 29/ 9/ 2015
8 مشتركة المنزلة 336 21/ 5/ 1981 223 13/ 10/ 1981 9/ 11/ 2015
9 مشتركة أج 329 21/ 5/ 1981 223 13/ 10/ 1981 7/ 10/ 2015

م اسم الجمعية رقم
الشهر
تاريخ الشهر رقم النشر تاريخ النشر تاريخ انعقاد
الجمعية العمومية
غير العادية
1 مشتركة تمى الأمديد 531 14/ 4/ 1997 102 12/ 5/ 1997 5/ 10/ 2015

قيدت هذه التعديلات بسجل قسم التجسيل بالإدارة العامة لشئون التعاون الزراعى بالدقهلية.
تحريرًا فى 18/ 2/ 2016

مدير عام
شئون التعاون الزراعى بالدقهلية
مهندس/ أبو الفضل أبو سريع حسن