الوقائع المصرية - العدد 90 - السنة 189هـ
الأحد 10 رجب سنة 1437هـ، الموافق 17 أبريل سنة 2016م

وزارة السياحة
قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين
قرار إدارى رقم 279 لسنة 2016
صادر بتاريخ 22/ 3/ 2016

رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين
بعد الاطلاع على القانون رقم 38 لسنة 1977 الصادر بتنظيم الشركات السياحية وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى فتوى مجلس الدولة رقم (307) بتاريخ 1/ 4/ 1981 بشأن الغلق الإدارى؛
وعلى القرار الوزارى رقم (808) بتاريخ 27/ 11/ 2012 الصادر بتفويض رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين فى بعض الاختصاصات؛
وعلى مذكرة رئيس الإدارة المركزية للشركات السياحية؛
وعلى تقرير الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُغلق إداريًا المقران التالى ذكرهما:
1 - المقر الكائن فى (7) عمارات السعودية - الدور الثامن - شقة (3) - شارع النزهة - مدينة نصر أول - القاهرة، إدارة السيد/ عبد الحكم طه عبد الحكم طه - تحت اسم شركة جلوبال هوريزونس تورز.
2 - المقر الكائن فى (70) شارع الميرغنى - الدور (14) - شقة (82) - مصر الجديدة - القاهرة، إدارة المدعو السيد/ كريم حسام الدين مصطفى على - تحت اسم شركة ديون رايدر للخدمات السياحية، وذلك لمزاولتهما النشاط السياحى دون الحصول على الترخيص اللازم من وزارة السياحة.

(المادة الثانية)

تخطر مصلحة الضرائب عن المقرين السابقين ذكرهما لعملهما بدون ترخيص لمحاسبتهما ضريبيًا طوال الفترة السابقة.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

وكيل أول الوزارة
رئيس قطاع الشركات السياحية
والمرشدين السياحيين
محمد شعلان