الوقائع المصرية - العدد 91 - السنة 189هـ
الاثنين 11 رجب سنة 1437هـ، الموافق 18 أبريل سنة 2016م

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قرار رقم 169 لسنة 2016

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
بعد الاطلاع على القانون رقم 53 لسنة 1966 بإصدار قانون الزراعة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة ولائحته التنفيذية؛
وعلى قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 495 لسنة 1977 بقسيم جمهورية مصر العربية إلى أقاليم اقتصادية وإنشاء هيئات التخطيط الإقليمى وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 135 لسنة 2004 بإنشاء الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى والشركات التابعة بها؛
وعلى قرار وزير الزراعة واستصلاح الأراضى رقم 1836 لسنة 2011 فى شأن شروط وإجراءات الترخص بإقامة المبانى والمنشآت فى الحالات المستثناة المنصوص عليها بالمادة (152) من قانون الزراعة؛
وعلى قرار وزير التعمير والمجتمعات الجديدة والإسكان والمرافق رقم 36 لسنة 1993 بتشكيل لجنة دائمة لاعتماد الأحوزة العمرانية لمدن وقرى الجمهورية وتعديلاته؛
وعلى المذكرة المعروضة علينا من السيد الدكتور المهندس رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمرانى؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُعاد تشكيل اللجنة الدائمة لاعتماد الأحوزة العمرانية للمدن والقرى وتوابعهما برئاسة السيد المهندس رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمرانى، وعضوية السادة:

نائب رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمرانى للبحوث والدراسات والتخطيط الإقليمى نائبًا لرئيس اللجنة
نائب رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمرانى للتخطيط والتنمية العمرانية مقررًا للجنة
رئيس الإدارة المركزية لتخطيط هياكل البنية الأساسية بالهيئة العامة للتخطيط العمرانى عضوًا
رئيس الإدارة المركزية للمراكز الإقليمية التخطيطية بالهيئة العامة للتخطيط العمرانى عضوًا
مدير عام الشئون القانونية بالهيئة العامة للتخطيط العمرانى عضوًا

ممثل من الدرجة الممتازة أو العالية يرشحه السيد الوزير أو رئيس الجهة التابع لها، وذلك من الجهات التالية:

وزارة التنمية المحلية عضوًا
الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى عضوًا
الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية عضوًا
جهاز حماية الأراضى بوزارة الزراعة عضوًا
مركز المعلومات والتوثيق بوزارة الزراعة عضوًا
جهاز شئون البيئة عضوًا
جهاز بناء وتنمية القرية المصرية عضوًا
الهيئة المصرية العامة للمساحة عضوًا
المحافظة المختصة عضوًا

ثلاثة أعضاء على الأكثر من ذوى الخبرة فى مجال التخطيط والتنمية العمرانية يصدر بترشيحهم قرار من السيد المهندس رئيس اللجنة.

(المادة الثانية)

تختص اللجنة بالأعمال الآتية:
اعتماد الأحوزة العمرانية لمدن وقرى الجمهورية وتوابعهما من عزب وكفور ونجوع.
دراسة ومراجعة مقترحات الحدود الإدارية للمدن (كردونات المدن) الواردة من المحافظات مشفوعة بالمبررات وموافاة وزارة التنمية المحلية بها بعد موافقة اللجنة عليها لاتخاذ إجراءات استصدار القرار اللازم.

(المادة الثالثة)

فى حالة غياب الرئيس يقوم نائبه برئاسة اللجنة.

(المادة الرابعة)

يكون للجنة مكتب تنفيذى يشكل من ثلاثة أعضاء من بينهم ممثل عن المركز الإقليمى المختص يتولى كافة الخطوط التنفيذية المتصلة بأعمال اللجنة ويصدر بتشكيله قرار من رئيس اللجنة.

(المادة الخامسة)

يكون للجنة أمانة فنية تقوم بما يوكل إليها من أعمال ومهام من قبل اللجنة، وتشكل بقرار من رئيس اللجنة.

(المادة السادسة)

يجوز للجنة أن تستعين بمن تراه من المتخصصين فى أداء مهامها، وتتولى الهيئة العامة للتخطيط العمرانى معاونة اللجنة فى جميع أعمالها لتحقيق أهدافه

(المادة السابعة)

تكون المعاملة المالية لرئيس وأعضاء اللجنة والمكتب التنفيذى والأمانة الفنية ومعاونيهم والمستعان بهم طبقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 511 لسنة 2014 والمعدل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 549 لسنة 2014

(المادة الثامنة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ نشره.
صدر فى 22/ 2/ 2016

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
أ. د. م/ مصطفى مدبولى