الوقائع المصرية - العدد 91 - السنة 189هـ
الاثنين 11 رجب سنة 1437هـ، الموافق 18 أبريل سنة 2016م

محافظة القاهرة - مديرية التضامن الاجتماعى
(قطاع الشئون الاجتماعية)
إدارة الجمعيات
قرار قيد رقم 10115 لسنة 2016
بتاريخ 28/ 3/ 2016

وكيل الوزارة - مدير المديرية
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بمديرية القاهرة بتاريخ 27/ 3/ 2016 بشأن إجراءات قيد مؤسسة طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002؛
وعلى ما عرضته إدارة الجمعيات بالمديرية؛

قـرر:
(مادة أولى)

قيد مؤسسة دار مصر للأيتام والخدمات والثقافة طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002
التابعة لإدارة: شرق مدينة نصر.
عنوان المقر: 14 شارع النصر - ميدان رابعة العدوية - مدينة نصر - الدور الرابع - شقة (43).
ميدان عملها: الخدمات الثقافية والعلمية والدينية - مساعدات اجتماعية - التنمية الاقتصادية لزيادة دخل الأسرة - أنشطة صحية - رعاية الأمومة والطفولة.
وعلى أن يتم تنفيذ الأنشطة بعد موافقة الجهات المختصة.
نطاق عملها الجغرافى: على مستوى الجمهورية.
تدار المؤسسة بواسطة مجلس أمناء مكون من: (ثلاثة) أمناء.
السنة المالية: تبدأ من 1/ 1 وتنتهى فى 31/ 12
فى حالة حل المؤسسة تؤول أموالها إلى: محبى الخير للخدمات الاجتماعية طبقًا لما ورد بلائحة النظام الأساسى.
مبلغ التأسيس فى حالة قيد المؤسسة: فقط خمسة آلاف ومائة جنيه لا غير.

(مادة ثانية)

تلتزم الإدارة المختصة بقيد ملخص النظام الأساسى بالسجل الخاص، ويُنشر بالوقائع المصرية.

وكيل الوزارة
مدير المديرية
أ/ سلامة سعد نصر