الجريدة الرسمية - العدد 18 - السنة التاسعة والخمسون
28 رجب سنة 1437هـ، الموافق 5 مايو سنة 2016م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 860 لسنة 2016

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بشأن حل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الوادى الجديد؛
وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة بمساحة 6264م2 بقرية العروبة - مركز الداخلة بمحافظة الوادى الجديد، لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمى، بالمجان، لإقامة مدرسة إعدادية عليها، وحدودها كالتالى:
الحد البحرى: أرض فضاء بطول 61م.
الحد القبلى: أرض فضاء بطول 61م.
الحد الشرقى: أرض فضاء بطول 104م.
الحد الغربى: شارع ثم فضاء بطول 104م.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 21 جمادى الآخرة سنة 1437هـ
            (الموافق 30 مارس سنة 2016م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل