الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

النص فى الفقرة الأولى من المادة 253 من قانون المرافعات وإن أوجبت أن يرفع الطعن بصحيفة تودع قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه ويوقعها محام مقبول أمام محكمة النقض إلا أنها لم تشترط لهذا التوقيع شكلاً معينًا وكان الأصل بالنسبة للتوقيع هو افتراض صدوره ممن نسب إليه حتى يثبت العكس.
2 - إذ كان لا يكفى فيمن يختصم فى الطعن بالنقض - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن يكون طرفًا فى الخصومة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه، بل يجب أيضًا أن تكون له مصلحة فى الدفاع عن الحكم حين صدوره بأن يكون قد نازع خصمه فى طلباته أو نازعه خصمه فيها، وكان البين بالأوراق أن المطعون ضده الثانى


وقررت المحكمة في حكمها


بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر , والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل فى أن المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى رقم....... شمال القاهرة الابتدائية بطلب ختامى إلزام الطاعن والبنك المطعون ضده الثانى بأن يؤديا لها نصف المبالغ التى تحصل عليها الطاعن من البنك بدون وجه حق من حساب مورثها فى الفترة من12/ 6/ 1994 أثناء مرض موته وبعد وفاته والفوائد القانونية. وقالت بيانًا لذلك إنه بتاريخ 25/ 3/ 1996 توفى المدعو/ ..... وانحصر إرثه الشرعى فيها وشقيقتها"....." وكان مورثهما حال حياته قد تعرض لحادث فى غضون عام 1990 أدى إلى وجود صدمات بالمخ ترتب عليها إصابته بمرض الزهايمر وتدهورت صحته حتى وصل به الأمر بالعجز عن الكتابة والإدراك واستغل الطاعن هذه الحالة " وهو ابن شقيقته المتوفاة قبله " وأقنعه بأنه يدير شئونه الخاصة والتى نشأ عنها فتح حساب مشترك بينهما لدى البنك المطعون ضده الثانى وكانت تغذية هذا الحساب من أموال المورث وهى حاصل تصفية أعماله وأملاكه بالولايات المتحدة الأمريكية التى كان يعمل بها قبل إصابته وانتقاله للإقامة بمصر وقام بسحب هذه الأموال من هذا الحساب حال حياة المورث وبعد وفاته، فأقامت الدعوى. ندبت المحكمة خبيرًا فى الدعوى وبعد أن أودع تقريره أمرت المطعون ضدها الأولى بإدخال شقيقتها..... خصمًا فى الدعوى ثم أحالتها إلى التحقيق وتم سماع شهود الطرفين وحكمت بتاريخ 31/ 8/ 2002 بإلزام الطاعن برد مبلغ وقدره أربعة وأربعون ألف دولار أمريكى ومائة وتسعة عشر ألف جنيه مصرى الذى كان مودعًا بالحساب المشترك لدى المطعون ضده الثانى والذى كان فيه مورث المدعية " المطعون ضدها الأولى " هو المستفيد من ذلك الحساب للمدعية باعتبارها إحدى الوريثتين الشرعيتين للمورث. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم..... لسنة..... ق، كما استأنفته المطعون ضدها الأولى أمام ذات المحكمة بالاستئناف رقم..... لسنة.... ق. وبعد أن أمرت المحكمة بضمهما بعد تصحيح شكلهما باختصام ورثة المرحومة.... المطعون ضدهم ثالثًا ثم قضت بتاريخ19/ 11/ 2003 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض، دفعت المطعون ضدها الأولى ببطلان صحيفة الطعن وبعدم جواز نظره لسبق الفصل فى موضوعه بالاستئناف رقم.... لسنة..... ق القاهرة، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الدفعين وبعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثانى وفى الموضوع بنقض الحكم، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع الأول المبدى من المطعون ضدها الأولى أن توقيع محامى الطاعن على صحيفة الطعن غير مقروء ولا يمكن الاستدلال منه عن صاحبه وصفته مما يبطل الطعن. 
وحيث إن هذا الدفع مردود، ذلك أن نص الفقرة الأولى من المادة 253 من قانون المرافعات وإن أوجبت أن يرفع الطعن بصحيفة تودع قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه ويوقعها محام مقبول أمام محكمة النقض إلا أنها لم تشترط لهذا التوقيع شكلاً معينًا وكان الأصل بالنسبة للتوقيع هو افتراض صدوره ممن نسب إليه حتى يثبت العكس. وإذ كان البين من صحيفة الطعن أنها صدرت عن الأستاذ/ ..... المحامى المقبول أمام محكمة النقض بصفته وكيلاً عن الطاعن بموجب التوكيل رقم....عام مصر الجديدة المودع ملف الطعن، مما مفاده أن التوقيع المذيلة به صحيفة الطعن قد صدر منه، ومن ثم يكون الدفع ببطلان الطعن على غير أساس.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثانى أنه وقف من الخصومة موقفًا سلبيًا ولم يحكم له أو عليه بشيء. 
وحيث إن هذا الدفع فى محله ذلك أنه لا يكفى فيمن يختصم فى الطعن بالنقض - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون طرفًا فى الخصومة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه، بل يجب أيضًا أن تكون له مصلحة فى الدفاع عن الحكم حين صدوره بأن يكون قد نازع خصمه فى طلباته أو نازعه خصمه فيها، وكان البين بالأوراق أن المطعون ضده الثانى لم يكن خصمًا حقيقيًا للمطعون ضدها الأولى فى دعواها وقد وقف من الخصومة موقفًا سلبيًا ولم يحكم له أو عليه بشيء، وكان الطاعن قد أسس طعنه على أسباب لا تتعلق به فإنه لا يكون له مصلحة فى اختصامه له أمام هذه المحكمة ويتعين لذلك عدم قبول الطعن بالنسبة له. 
وحيث إن الطعن فيما عدا ذلك استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إنه عن الدفع الثانى المبدى من المطعون ضدها الأولى بعدم جواز نظر الطعن لسبق الفصل فى موضوعه بحكم نهائى وبات بالحكم المطعون فيه فيما قضى به فى الاستئناف رقم.... لسنة..... ق القاهرة. 
وحيث إن هذا الدفع مردود، ذلك أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا صدر الحكم برفض موضوع الاستئنافين وطعن فيه أحد الطرفين دون الآخر بطريق النقض فإنهلا يفيد من الطعن إلا رافعه ولا يتناول النقض مهما تكن صيغة الحكم الصادر به إلا موضوع الاستئناف المطعون فيه ما لم تكن المسألة التى نقض الحكم بسببها أساسًا للموضوع الآخر أو غير قابل للتجزئة، وإذ كان البين من الأوراق أن موضوع الاستئنافين رقمى....،..... ق القاهرة هو بطلان تصرفات الطاعن بسحب مبالغ دون وجه حق من الحساب المشترك لدى البنك المطعون ضده الثانى بينه وبين مورث المطعون ضدها الأولى وشقيقتها مورثة المطعون ضدهم ثالثًا بعد وفاة شريكه المورث والمطالبة بردها وكانت المنازعة بين الخصوم أساسها المشترك واحد وهو عدم جواز قيام أحد من فاتحى الحساب المشترك لدى البنك فى السحب من الحساب بعد وفاة شريكه إلا بعد إخطار ورثته وموافقتهم على ذلك فهو موضوع غير قابل للتجزئة ويعتبر أحدهما أساسًا للآخر ومن ثم فإنه يجوز للطاعن إقامة طعنه ويضحى الدفع على غير أساس.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والإخلال بحق الدفاع وفى بيان ذلك يقول إن نصيب مورث المطعون ضدها الأولى فى الحساب المشترك " 50٪ من قيمة رصيد الحساب فى تاريخ الوفاة " هو حق للورثة وليس للمطعون ضدها الأولى وحدها إذ تشاركها فيه الوريثة الأخرى مورثة المطعون ضدهم ثالثًا وهى شقيقة المطعون ضدها الأولى وقد غاب عن الحكم هذا النظر وقضى لها بكامل حصة المورث فى المبالغ المالية التى قام بسحبها من هذا الحساب عقب وفاة مورثهما فى حين كان عليه القضاء لها بنصيبها الشرعى فى هذه المبالغ فقط بما يعيبه ويستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعى سديد، ذلك أن مؤدى نص المادة 308 من قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 التى عالجت أحكام الحساب المشترك بين شخصين أو أكثر أنه يجوز أن يفتح بالتساوى بين فاتحيه ما لم يتفق على غير ذلك، وهو يفتح بناء على طلب أصحابه جميعًا. والأصل أنه لا يجوز السحب منه إلا بموافقتهم جميعًا ما لم يتفق على خلاف ذلك فإذا نشب خلاف بين أصحابه وأخطر البنك بوجود هذا الخلاف وجب تجميد الحساب وامتنع السحب منه حتى يتم تسوية الخلاف قضاء أو رضاء وإذا توفى أحد أصحاب هذا الحساب أو فقد أهليته امتنع السحب منه فى حدود حصة المتوفى أو فاقد الأهلية منذ إخطار البنك بذلك من باقى أصحاب الحساب وذلك حتى تسوى حقوق ورثته أو حتى يعين القيم عليه، غير أنه يجوز للباقين إخطار البنك برغبتهم فى استمراره وذلك خلال مدة لا تجاوز عشرة أيام من تاريخ الوفاة أو فقد الأهلية وعلى البنك وقف السحب من الحساب حتى يتم تحديد الورثة أو تعيين القيم على من فقد أهليته القانونية. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه رغم تحصيله للوقائع بثبوت وفاة مورث الشقيقتين المطعون ضدها الأولى ومورثة المطعون ضدهم ثالثًا وانحصار إرثه الشرعى بموجب الإعلام الشرعى المقدم فى الدعوى فيهما مناصفة بينهما قد أيد قضاء الحكم الابتدائى بإلزام الطاعن بأن يؤدى للمطعون ضدها الأولى وحدها نصف المبالغ التى سحبها من البنك بعد وفاة المورث من الحساب المشترك بينهما سواء بالدولار أو بالجنيه المصرى حالة أن حق المطعون ضدها الأولى فى هذه المبالغ هو نصفها أى ربع المبلغ المسحوب فإنه يكون فضلاً عن مخالفته للثابت بالأوراق - الإعلام الشرعى - قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه. 
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين القضاء بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام الطاعن بأن يؤدى للمطعون ضدها الأولى 22000 اثنين وعشرين ألف دولار ومبلغ 59500 جنيه تسعة وخمسين ألف وخمسمائة جنيه مصرى.