الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » ت » تأميم » مؤممة">تحديد التاريخ الذي يعتد فيه باعتبار المنشأة مؤممة » المنشأة » باعتبار » فيه » يعتد » الذي » التاريخ » 

الحكم رقم 88/ 1/ 58 لسنة 0 ق

 » 
للإتصال بمكتبنا 01006112946 .
الصفحة رقم :