مقاصد المتعاقدين. وجوب الاعتبار بها. عقد اعتبرته المحكمة شركة وأدانت المتهم على أساس أنه وكيل في إدارة أموالها. عدم ذكر الاعتبارات التي استندت إليها في ذلك
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net