الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » د » دعوى » التصرف">دعوى عدم نفاذ التصرف » نفاذ » عدم » ع » عقد » تفسيره » 
       

مقاصد المتعاقدين. وجوب الاعتبار بها. عقد اعتبرته المحكمة شركة وأدانت المتهم على أساس أنه وكيل في إدارة أموالها. عدم ذكر الاعتبارات التي استندت إليها في ذلك

الحكم كاملاً