الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

صدور التوكيل للمحامي المقرر بالطعن في تاريخ لاحق لصدور الحكم وسابق على التقرير بالطعن واقتصار عبارته على المرافعة في القضية محل الطعن. مفاده: انصراف إرادة الطاعن إلى توكيل محاميه للتقرير بالطعن بالنقض.

الحكم كاملاً

الطعن في الأحكام الجنائية. وجوب رفعه من المحكوم عليه شخصيًا أو ممن يوكله توكيلاً خاصًا لهذا الغرض.

الحكم كاملاً

طلب الرد. حق شخصي للخصم نفسه. تقديمه من الوكيل. لزوم أن يكون مرفقا به توكيله الخاص به.

الحكم كاملاً

نيابة الولي الطبيعي عن القاصر. قانونية. الغرض منها صيانة ثروته واستثماراته في الوجوه التي تعود عليه بالمنفعة.

الحكم كاملاً

مناط حدود الوكالة. عبارة التوكيل ونصوصه وملابسات إصداره وظروف الدعوى.

الحكم كاملاً

الطعن في الأحكام يلزم فيه توكيل خاص أو عام. وجوب أن يكون التوكيل ثابتًا وقت التقرير بالطعن. عدم حمل المحامي توكيلاً يبيح له التقرير بالطعن عن المحكوم عليه وقت التقرير به. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.

الحكم كاملاً

تقاعس الوكيل عن القيام بالعمل المكلف به ولو إضرارًا بموكله أو عدم بذل العناية اللازمة فيه أو عدم تقديم حساب لموكله أو تجاوزه نطاق الوكالة.

الحكم كاملاً

مجرد التوقيع على ظهر الشيك. اعتباره تظهيرًا ناقلاً للملكية. ما لم يثبت صاحب الشأن أن المراد بالتوقيع تظهيرًا توكيليًا.

الحكم كاملاً

الطعن بالنقض فى الأحكام الجنائية يلزم توكيل خاص أو عام سابق عليه. ويبيحه. لا يغير من ذلك صدور توكيل لاحق

الحكم كاملاً

تقرير المحامى بالطعن بالنقض عن المدعى بالحقوق المدنية وهو محام. لا يستلزم سند وكالة.

الحكم كاملاً

اشتراط توكيل خاص من المدعى بالحق المدنى لمحاميه. غير لازم. إلا فى حالة الشكوى. عدم انسحاب ذلك على الادعاء المباشر

الحكم كاملاً

عدم تقديم سند الوكالة الصادر من الطاعنة لوكيلها للتعرف على حدود وكالته. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.

الحكم كاملاً

متى عهد المتهم إلى محام بمهمة الدفاع. على المحكمة سماعه. إذا استأجل ورأت المحكمة ألا تجيبه وجب عليها أن تنبهه إلى رفض طلبه . علة ذلك .

الحكم كاملاً

وجوب أن يكون مع المتهم بجناية أمام محكمة الجنايات. محام للدفاع عنه. حق المتهم في اختيار محاميه مقدم على حق المحكمة في تعيينه . أثر ذلك وحده .

الحكم كاملاً

إقامة الدعوى بطريق الادعاء المباشر . لا يستلزم صدور توكيل خاص من المدعي بالحقوق المدنية لوكيله . مخالفة ذلك . خطأ في القانون .

الحكم كاملاً

ندب المحكمة محامياً عن المتهم لغياب محاميه الموكل. عدم اعتراض المتهم على هذا الإجراء وعدم تمسكه بالتأجيل لحضور محاميه. لا إخلال بحق الدفاع.

الحكم كاملاً

عدم تقديم أصل التوكيل المثبت لصفة وكيله في التقرير بالطعن عند نظر طعنه. يحول دون العدول عن القرار الذي أصدرته محكمة النقض بعدم قبول طعنه شكلاً.

الحكم كاملاً

عدم تقديم المحامي المقرر بالطعن التوكيل الصادر له من الطاعن. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.

الحكم كاملاً

علم الوكيل بتأجيل الجلسة التي غاب عنها المدعي بالحقوق المدنية لا يفيد حتماً علم الأصيل بها قضاء المحكمة باعتبار المدعي بالحقوق المدنية تاركاً لدعواه المدنية .

الحكم كاملاً

عدم تقديم التوكيل الصادر من الطاعن للمقرر بالطعن. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.

الحكم كاملاً

ما يقرره الوكيل بحضور موكله. بمثابة ما يقرره الموكل ما لم ينفه بنفسه في الجلسة.

الحكم كاملاً

وجود صورة رسمية من توكيل لمحام يخوله حق الطعن نيابة عن الطاعن في ملف طعن آخر منظور بذات الجلسة. أثره. اعتبار التقرير بالطعن من المحامي المذكور من ذي صفة.

الحكم كاملاً

تقرير وكيل الولي الطبيعي على القاصر بالطعن نيابة عنه رغم أنه ليس حدثاً. غير مقبول.

الحكم كاملاً

حضور وكيل عن المتهم خلافاً للقانون. لا يجعل الحكم حضورياً إعلان الطاعن بالحكم الاستئنافي الغيابي وفوات ميعاد المعارضة. أثره: جواز الطعن فيه بالنقض.

الحكم كاملاً

صدور التوكيل بعد الحكم المطعون فيه وقبل التقرير بالطعن. دلالته: انصراف إرادة الطاعنين إلى توكيل محاميهم بالتقرير بالطعن بالنقض .

الحكم كاملاً

من المقرر أنه لا مانع قانوناً من قبول دعوى التعويض المرفوعة من المدعي بالحق المدني على المتهم المفلس دون إدخال وكيل الدائنين فيها لأن الدعوى المدنية تتبع الدعوى الجنائية وتأخذ حكمها ومتى كان للمتهم أن يدافع عن مصلحته في الدعوى الجنائية كان له كذلك الحق في الدفاع عنها في الدعوى المدنية.

الحكم كاملاً

تقديم الطاعن صورة ضوئية غير رسمية من التوكيل. غير مجد. في قبول طلب العدول عن الحكم محكمة النقض بعدم قبول الطعن شكلاً. ما دام لم يقدم ما يثبت صفته رسمياً في التقرير بالطعن نيابة عن المحكوم ضده مع أوراق الطعن حتى تاريخ نظره والحكم فيه.

الحكم كاملاً

حضور محام نيابة عن محام آخر خصماً أو وكيلاً في دعوى دون توكيل خاص. جائز. حد ذلك. المادة 56 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983.

الحكم كاملاً

التقرير بالطعن بالنقض في الميعاد. دون إيداع الأسباب. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. لا يغير من ذلك عدم إصدار توكيل للمحامي الموقع عليها.

الحكم كاملاً

طلب الطاعن العدول عن القرار بعدم قبول الطعن. غير جائز. ما دام لم يقدم سند الوكالة المثبت لصفة المحامي المقرر بالطعن. لا يغير من ذلك إرفاق صوره ضوئية من التوكيل أو الإشارة أنة مودع مفردات الدعوى.

الحكم كاملاً

تقرير محام بالطعن نيابة عن محام آخر بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه، دون تقديم سند وكالة الأخير. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. لا يقدح في ذلك. احتواء الأوراق على صورة مصدق عليها من توكيل صادر من المحكوم عليه لمحاميين آخرين. ما دام أن من باشر الإجراء لم يفصح عن مباشرته نيابة عن أحدهما.

الحكم كاملاً

التقرير بالطعن من محام الحكومة. دون الإفصاح عن صفته فيه. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. لا يغير من ذلك تضمن الأسباب ما يفيد صدورها من الوزير المختص بصفته. ما دام لم يثبت في تقرير الطعن أن من قرر به كان نائباً عنه.

الحكم كاملاً

ندب محامياً للدفع عن المتهم لعدم توكيله محامياً عنه أو طلبه التأجيل لتوكيل محام. ترافع المحامي المنتدب وإبداء ما عن له من دفاع. لا إخلال بحق الدفاع.

الحكم كاملاً

عدم توكيل المتهمين محامياً للدفاع عنهم وندب المحكمة محامياً لهم ترافع في الدعوى. حسبما أوصى به ضميره واجتهاده وتقاليد مهنته. مفاده: تحقق الغرض الذي ابتغاه القانون من حضور محام مع كل متهم في جناية.

الحكم كاملاً

ولي القاصر وكيل جبري عنه بحكم القانون. له بهذه الصفة الطعن في الأحكام التي تصدر على قاصرة. أساس ذلك.كون التوكيل صادراً عن الطاعن بصفته الشخصية لا بصفته ولياً طبيعياً على ابنه القاصر المحكوم عليه. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً .

الحكم كاملاً

طلب الرد حق شخصي للخصم نفسه. تقديمه من الوكيل. لزوم أن يكون مرفقاً به توكيله الخاص به. ولو كان الرد في حق قاض يجلس لأول مرة لسماعه الدعوى بمذكرة يقدمها لكاتب الجلسة.

الحكم كاملاً

ندب المحكمة محامياً عن المتهم لغياب محاميه الموكل. عدم اعتراض المتهم على هذا الإجراء وعدم تمسكه بالتأجيل لحضور محاميه. لا إخلال بحق الدفاع. استعداد المدافع أو عدم استعداده. أمر موكول لتقديره هو حسبما يوحى به ضميره واجتهاده وتقاليد مهنته.

الحكم كاملاً

من المقرر أن التقرير بالطعن لا يجوز من وكيل إلا بمقتضى توكيل رسمي أو بورقة عرفية بشرط أن يصدق فيها على الإمضاء.

الحكم كاملاً

سريان قانون البلد الذي تباشر فيه الإجراءات على جميع المسائل الخاصة بالإجراءات. أساس ذلك.التوكيل الصادر من بلدة أجنبية. وجوب أن يصدق عليه من وزارة الخارجية لتلك البلدة والقنصلية المصرية بها. أساس ذلك وعلته.

الحكم كاملاً

وجوب توكيل من الطاعن لمحاميه في طعن أخر منظور بذات الجلسة يخوله حق الطعن بالنقض . أثره : قبول الطعن شكلاً .

الحكم كاملاً

اشتراط توكيل خاص . غير لازم . إلا في حالة تقديم الشكوى . عدم انسحاب ذلك على الإدعاء المباشر . المادة الثالثة إجراءات .

الحكم كاملاً

عدم مسئولية الموكل عن عبارات السب التي أوردها الدفاع بصحيفة الادعاء المباشر .

الحكم كاملاً

صدور توكيل لاحق استناداً إلى القانون 106 لسنة 1962 لا يمتد إلى إجراءات الطعن في المواد الجنائية. علة ذلك وأثره .

الحكم كاملاً

استلام الطاعن السيارة من المجني عليه بصفته وكيلاً عنه للعمل عليها. قيامه بترخيصها وامتناعه عن ردها إليه. يتحقق به القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة.

الحكم كاملاً

عدم تقديم المحامي المقرر بالطعن التوكيل الذي يبيح له ذلك. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. لا يغير من ذلك. إرفاق توكيل له بأوراق الطعن لاحقاً لتاريخ التقرير بالطعن.

الحكم كاملاً

الطعن في الأحكام الجنائية. وجوب أن يكون من المحكوم عليه شخصياً أو ممن يوكله توكيلاً خاصاً. ولي القاصر. وكيل جبري عنه بحكم القانون. مؤدى ذلك.

الحكم كاملاً

التقرير بالطعن من وكيل غير جائز إلا بتوكيل رسمي أو ورقة عرفية مصدق فيها على الإمضاء. التوكيل الصادر من بلد أجنبية. ضرورة أن يصدق عليه من وزارة الخارجية لتلك البلدة والقنصلية المصرية بها.

الحكم كاملاً

عدم تقديم سند التوكيل المثبت لصفة المحامي الذي قرر بالطعن نيابة عن المحكوم عليه. لمحكمة النقض عند نظرها الطعن لسبب مرده إلى الطاعن. أثره: عدم قبول طلبه العدول عن الحكم. تقديم الطاعن صورة ضوئية للتوكيل أو إشارته بطلبه أن أصل التوكيل كان مقدماً في إشكال. لا يشفع له.

الحكم كاملاً

وجود مانع أدبي لدى صاحب الحق في عقد الوكالة من الحصول على سند بالكتابة ممن تعاقد معه. يبيح له إثبات هذا العقد بالبينة. المادة 63 إثبات .

الحكم كاملاً

جواز توجيه طلب التعويض أمام محكمة أول درجة في مواجهة وكيل المتهم في الحالات التي يجوز له فيها الحضور عملاً بالمادة 237/ 2 إجراءات .

الحكم كاملاً