تمسك المدافع عن الطاعنة في دفاعه أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بعدم توافر عنصري التبعية والأجر.
عقد العمل الفردى تحريره بالكتابة واجب على رب العمل المرسوم بقانون 317 لسنة 1952 كلمة "يكون" الواردة فى صدر المادة الثانية منه مفادها الإلزام والتحتيم لا مجرد التنظيم.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net