الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

المحكمة الاستئنافية. لا تجرى تحقيقًا في الجلسة. إنما تبني قضاءها على مقتضى الأوراق وما تسمعه من الخصوم. شرط ذلك: مراعاة مقتضيات حق الدفاع.

الحكم كاملاً

إغفال تلاوة تقرير التلخيص يبطل الحكم. لا يغنى عن ذلك سبق تلاوته أبان المحاكمة الغيابية الاستئنافية.

الحكم كاملاً

قضاء المحكمة الاستئنافية بإلغاء الحكم الصادر من محكمة أول درجة بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها وتصديها للموضوع. خطأ في القانون.

الحكم كاملاً

المحكمة الاستئنافية لا تجري تحقيقاً في الجلسة إنما تبني قضاءها على ما تسمعه من الخصوم .

الحكم كاملاً

وجوب أن يضع أحد أعضاء الدائرة المنوط بها الحكم في الاستئناف تقريراً متضمناً ملخص وقائع الدعوى وظروفها .

الحكم كاملاً

وجوب أن يضع أحد أعضاء الدائرة المنوط بها الحكم من الاستئناف. تقريراً متضمناً ملخص وقائع الدعوى وظروفها والأدلة فيها والمسائل الفرعية التي رفعت والإجراءات التي تمت وتلاوة هذا التقرير قبل أي إجراء. المادة 411 إجراءات إغفال وضع تقرير التلخيص. يبطل الحكم.

الحكم كاملاً

من المقرر أن تقرير التخليص وفقاً لنص المادة 410 من قانون الإجراءات الجنائية مجرد بيان يتيح لأعضاء الهيئة الإلمام بمجمل وقائع الدعوى وظروفها وما تم فيها من تحقيقات وإجراءات ولم يرتب القانون على ما يشوب التقرير من نقص أو خطأ أي بطلان يلحق بالحكم الصادر في الدعوى.

الحكم كاملاً

القيود الواردة على التزام المحكمة الاستئنافية بتدارك ما يقع من خطأ في وجوب سماع محكمة أول درجة للشهود. المادة 289 إجراءات.سكوت الطاعن عن التمسك بسماع شهود أمام محكمة أول درجة. يعد تنازلاً عن هذا الطلب.

الحكم كاملاً

الأصل في الإجراءات أنها روعيت. عدم جواز جحد ما أثبته الحكم من تمام هذه الإجراءات إلا بالطعن بالتزوير .

الحكم كاملاً

المحكمة الاستئنافية لا تجرى تحقيقاً في الجلسة. إنما تبنى قضاءها على مقتضى الأوراق. شرط ذلك. مراعاة مقتضيات حق الدفاع. عليها سماع الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة واستيفاء كل نقص في إجراءات التحقيق. م 413 إجراءات.

الحكم كاملاً

محكمة ثاني درجة. تحكم على مقتضى الأوراق. عدم التزامها بإجراء تحقيق إلا ما ترى لزوماً له. عدم تمسك الطاعن أمام محكمة أول درجة بطلب سماع شاهد. اعتباره متنازلاً عن طلب سماعه.

الحكم كاملاً

النعي على المحكمة عدم سماعها شهود النفي أو الرد على هذا الطلب. غير مقبول. ما دام الطاعن لم يتبع الطريق الذي رسمه قانون الإجراءات في المادة 214 مكرراً ( أ ) فقرة ثانية لإعلان الشهود الذين يرى سماعهم.

الحكم كاملاً

وجوب إرسال رئيس محكمة الاستئناف. صور القضايا إلى المستشارين المعينين للدور الذي أحيلت إليه. المادة 378 إجراءات .

الحكم كاملاً

لمن لحقه ضرر من الجريمة. الادعاء مدنياً أمام المحكمة المنظورة أمامها الدعوى. عدم قبول ذلك أمام المحكمة الاستئنافية .

الحكم كاملاً

احتواء ملف الدعوى أمام المحكمة الاستئنافية على بيان بتعلية الأوراق من بينه شهادة مرضية. دلالته: تأييد دفاع الطاعن بتقديم محاميه الدليل على العذر القهري المانع من حضور جلسة المعارضة الاستئنافية .

الحكم كاملاً

لما كان تقرير التلخيص وفقاً لنص المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية مجرد بيان يتيح لأعضاء الهيئة الإلمام بمجمل وقائع الدعوى وظروفها وما تم فيها من تحقيقات وإجراءات ولم يرتب القانون على ما يشوب التقرير من نقص أو خطأ أي بطلان .

الحكم كاملاً

وجوب أن يضع أحد أعضاء الدائرة المنوط بها الحكم في الاستئناف . تقريراً متضمناً ملخص وقائع الدعوى وظروفها والأدلة فيها والمسائل الفرعية التي رفعت والإجراءات التي تمت وتلاوة هذا التقرير قبل أي إجراء .

الحكم كاملاً

إقامة الدعوى الجنائية ممن لا يملك رفعها قانوناً خلافاً لأحكام المادة 63 إجراءات. أثره: انعدام اتصال المحكمة بها. وجوب أن يقتصر حكم المحكمة الاستئنافية على القضاء ببطلان الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى باعتبار أن باب المحاكمة موصد دونها.

الحكم كاملاً

ورود نقص أو خطأ في تقرير التلخيص. لا بطلان. أساس ذلك. النعي بقصور تقرير التلخيص لأول مرة أمام النقض. غير جائز. علة ذلك.

الحكم كاملاً

عدم وضع تقرير التلخيص كتابة. يبطل الحكم. قراءة أحد الأعضاء صيغة التهمة ونص الحكم الابتدائي لا يغني عن التقرير.عدم وجود تقرير تلخيص. مفاده: قعود المحكمة عن وضعه ولو نصت في حكمها على استيفائه ولو لم يجحد هذا البيان عن طريق الإدعاء بالتزوير.

الحكم كاملاً

كتابة تقرير التلخيص. عنصر جوهري في إجراءات الدعوى أمام المحكمة الاستئنافية. عدم تطلب ذات الإجراء أمام محكمة الجنايات.

الحكم كاملاً

المحكمة الاستئنافية تحكم على مقتضى الأوراق ولا تجرى من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه أو ما كان يتعين على محكمة أول درجة إجراؤه.

الحكم كاملاً

لما كان من المقرر أن العبرة ببطلان الإجراءات هو بما يتم منها أمام المحكمة الاستئنافية وكان الثابت أن الطاعن قد تخلف عن الحضور أمام المحكمة الاستئنافية وبالتالي لم يثر أمامها شيئاً في شأن البطلان المدعى به في إجراءات المحاكمة أمام محكمة أول درجة.

الحكم كاملاً

المحكمة الاستئنافية لا تجري تحقيقاً في الجلسة إنما تبني قضاءها على مقتضى الأوراق. شرط ذلك: مراعاة مقتضيات حق الدفاع. عليها سماع الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة واستيفاء كل نقص في إجراءات التحقيق. المادة 413 إجراءات.

الحكم كاملاً

عدم ترتيب القانون جزاء على ما يشوب التقرير من نقص أو خطأ . النعي بقصور تقرير التلخيص لأول مرة أمام النقض . غير جائز .

الحكم كاملاً

وجوب أن يضع أحد أعضاء الدائرة المنوط بها الحكم في الاستئناف تقريراً يشتمل ملخص وقائع الدعوى وظروفها وجميع ما اتخذ فيها من إجراءات. وقراءته قبل أي إجراء. المادة 411 إجراءات.

الحكم كاملاً

الأصل أن المحكمة الاستئنافية لا تجرى تحقيقاً وإنما تحكم على مقتضى الأوراق. حد ذلك. عدم الإخلال بحق الدفاع. واجبها سماع الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة واستيفاء كل نقض في إجراءات التحقيق.

الحكم كاملاً

وجوب إعادة القضايا المنظورة أمام محكمة الجنح المستأنفة التى لم يفصل فيها عند العمل بالقانون رقم 15 لسنة 1983 الى محكمة أول درجة للفصل فيها

الحكم كاملاً

تغير هيئة المحكمة الاستئنافية بعد تلاوة تقرير التلخيص أمامها. لا يغنى عن تلاوته أمام الهيئة الجديدة. إغفال ذلك. أثره: بطلان الحكم.

الحكم كاملاً

فصل المحكمة الاستئنافية في الدعوى على أساس الوصف المعدل من محكمة أول درجة من تجريف إلى شراء أتربة ناتجة عن عملية تجريف بدون ترخيص. عدم جواز النعي عليه. طالما كان الطاعن على علم بهذا التعديل عند استئناف الحكم.

الحكم كاملاً

لما كان إلغاء الحكم الغيابي الاستئنافي بالحكم المطعون فيه لا يدع أي سبيل لاندماج بين هذين الحكمين، بل يعتبر الحكم الأخير وكأنه وحده الصادر من محكمة آخر درجة .

الحكم كاملاً

المحكمة الاستئنافية لا تجرى تحقيقا فى الجلسة. انما تبنى قضاءها على مقتضى الأوراق. شرط ذلك: مراعاة مقتضيات حق الدفاع. عليها سماع الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة واستيفاء كل نقص فى اجراءات التحقيق.

الحكم كاملاً

اغفال تلاوة تقرير التلخيص قبل الفصل فى المعارضة الاستئنافية. أثره: بطلان اجراءات المحاكمة. لا يقدح فى ذلك سبق تلاوة تقرير التلخيص ابان المحاكمة الغيابية الاستئنافية.

الحكم كاملاً

من المقرر أن محكمة ثاني درجة إنما تحكم في الأصل على مقتضى الأوراق. وهي لا تجري من التحقيقات إلا ما ترى هي لزوماً لإجرائه.

الحكم كاملاً

النعي على المحكمة قعودها عن تنبيه الطاعن بإضافتها المادة 185 عقوبات. لا يعيب الحكم. طالما كان يعلم بحصول هذا التعديل قبل نظر الاستئناف .

الحكم كاملاً

إلغاء الحكم الغيابي الاستئنافي الصادر في المعارضة الاستئنافية. يجعل هذا الحكم الأخير هو القائم وحده.

الحكم كاملاً

محكمة ثاني درجة تحكم على مقتضي الأوراق. لا تجري من التحقيقات إلا ما تري لزوما لإجرائه.

الحكم كاملاً

وضع أحد أعضاء الدائرة المنوط بها الحكم في الاستئناف تقريراً متضمناً ملخص وقائع الدعوى وظروفها والأدلة فيها والمسائل الفرعية التي رفعت والإجراءات التي تمت واجب المادة 141 إجراءات.

الحكم كاملاً

دفاع الطاعن بحصول المدعى المدني على الشيك بطريق الغش والتدليس تقديمه الأدلة على دفاعه وجوب تعرض المحكمة له بالتحميص لبيان مدى صدقه إمساكها عن ذلك قصور وإخلال بحق الدفاع.

الحكم كاملاً

عدم التزام محكمة ثانى درجة إجراء تحقيق أو سماع شهود. إلا إذا رأت لزوم ذلك. أو لاستكمال ما كان يجب على أول درجة إجراؤه.

الحكم كاملاً

الأصل أن محكمة ثانى درجة إنما تفصل على مقتضى الأوراق ما لم تر لزوما لإجراء تحقيق معين أو سماع شهادة إلا ما كان يجب أن تجريه محكمة أول درجة.

الحكم كاملاً

وجوب بناء المحاكمة الجنائية على التحقيق الشفوى الذى تجريه المحكمة فى الجلسة وتسمع فيه الشهود ما دام سماعهم ممكنا. ما لم يتنازل الخصوم عن ذلك صراحة أو ضمنا.

الحكم كاملاً

حق الدفاع فى سماع الشاهد لا يتعلق بما أبداه فى التحقيقات بما يطابق أو يخالف غيره من الشهود، بل بما يبديه فى جلسة المحاكمة. ويسمع مناقشته إظهارا لوجه الحقيقة.

الحكم كاملاً

الدفاع المكتوب فى مذكرة مصرح بها هو تتمة للدفاع الشفوى المبدى بجلسة المرافعة أو هو بديل عنه إن لم يكن قد أبدى فيها.

الحكم كاملاً

الأصل أن المحكمة الاستئنافية لا تجرى تحقيقا بالجلسة وإنما تبنى قضاءها على ما تسمعه من الخصوم وما تستخلصه من الأوراق المعروضة عليها.

الحكم كاملاً

الشهادة المرضية دليل من أدلة الدعوى. خضوعها لتقدير المحكمة كسائر الأدلة. وجوب أن تبنى رأيها فيها على أسباب تؤدى إلى ما رتبته عليها.

الحكم كاملاً

حجز المحكمة الاستئنافية الدعوى للحكم. دون التصريح بتقديم مذكرات.

الحكم كاملاً

حق المحكمة الاستئنافية فى القضاء على مقتضى الأوراق. مقيد بوجوب مراعاة مقتضيات حق الدفاع.

الحكم كاملاً

المحكمة الاستئنافية لا تجرى فى الأصل تحقيقا، وتحكم على مقتضى الأوراق

الحكم كاملاً

تقييد حق المحكمة الإستئنافية فى الحكم على ما مقتضى الأوراق وعدم إجراء تحقيق. بمراعاة مقتضيات حق الدفاع

الحكم كاملاً