للقاضى المستعجل أن يتناول مؤقتا فى نطاق الدعوى المستعجلة تقدير مبلغ الجد فى المنازعة لا للفصل فى الموضوع ذاته.
استظهاره من أوراق الدعوى أن عقد المستأجر قد انتهت مدته وأن الإدعاء بتجدده ضمنياً غير جدي وأنه أصبح يضع يده على العين بلا سند قانوني.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net