الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

للقاضى المستعجل أن يتناول مؤقتا فى نطاق الدعوى المستعجلة تقدير مبلغ الجد فى المنازعة لا للفصل فى الموضوع ذاته.

الحكم كاملاً

استظهاره من أوراق الدعوى أن عقد المستأجر قد انتهت مدته وأن الإدعاء بتجدده ضمنياً غير جدي وأنه أصبح يضع يده على العين بلا سند قانوني.

الحكم كاملاً