الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

دل الشارع بما جاء فى نصوص القانون رقم 86 لسنة 1956 على أنه قصد من العقاب على جريمة استخراج خامات المحاجر بدون ترخيص أو الشروع فيها إلى أن يجعل منها جريمة من نوع خاص قوامها العبث بتلك المحاجر واستغلالها خفية.

الحكم كاملاً

يكفي لتحقق الجريمة المنصوص عنها في المادة (64) من القانون رقم 66 لسنة 1953 الخاص بالمناجم والمحاجر المعدل بالقانون رقم 456 لسنة 1954 أن يستخرج الجاني المواد المعدنية من المناجم أو المحاجر أو يشرع في ذلك قبل الحصول على الترخيص.

الحكم كاملاً