علم الطاعن بان قضية منظورة بذات الجلسة مع قضيتين أخريين له مثل فيهما يحتم عليه متابعتها والمثول فيها.بدء سريان ميعاد الطعن فى الحكم الصادر فى المعارضة. من يوم صدوره.
علم الطاعن بأن له معارضة منظورة في ذات الجلسة التي حضر فيها نظر معارضة أخرى يحتم عليه متابعتها والمثول فيها إذ الحرص اللازم توافره في الشخص العادي يوجب عليه ذلك.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net