الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

الاستقالة الضمنية للضابط تقوم على اتخاذه موقفًا ينبئ عن انصراف نيته إلى الاستقالة بحيث لا تدع ظروف الحال أي شك في دلالته على حقيقة المقصود

الحكم كاملاً

الاستقالة الصريحة كسبب لإنهاء الخدمة لا تنتج أثرها في فصم العلاقة الوظيفية إلا بالقرار الصادر من السلطة المختصة .

الحكم كاملاً

أعطى المشرع ضباط وأمناء الشرطة حقاً في طلب الاستقالة من الوظيفة - اشترط المشرع البت في طلب الاستقالة خلال ثلاثين يوماً من تقديمها وإلا اعتبرت الاستقالة مقبولة بحكم القانون.

الحكم كاملاً