الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ن » نقض » النقض">أسباب النقض » ما يقبل منها » يقبل » د » دعوى » الدفاع فى الدعوى » 
       

إذا كان طلب تعيين وسيط بين المتهم الأصم الأبكم وبين المحكمة قد قصد به مجرد التفاهم بين المحكمة والمتهم دون أن يمتد إلى تحقيق دفاع معين يتصل بموضوع الدعوى .

الحكم كاملاً

تأجيل نظرها عدة مرات. حجز القضية للحكم. تقديم محامي المتهم طلباً لفتح باب المرافعة. رفضه. لا إخلال بحق الدفاع.

الحكم كاملاً