إن المادة 239 من قانون تحقيق الجنايات لا تجيز لمن رفع دعواه إلى محكمة مدنية أو تجارية أن يرفع هذه الدعوى إلى محكمة جنائية بصفته مدعياً بحقوق مدنية.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net