الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » ت » تأميم » مؤممة">تحديد التاريخ الذي يعتد فيه باعتبار المنشأة مؤممة » المنشأة » باعتبار » فيه » يعتد » الذي » التاريخ » ص » صحافة » مؤسسات صحافية » 
       

المؤسسات الصحفية مؤسسات خاصة لا عامة. اعتبار المؤسسات الصحفية مؤسسات عامة حكماً لا فعلاً. في الأحوال المنصوص عليها حصراً في القانون.

الحكم كاملاً

اعتبار المؤسسات الصحفية مؤسسات عامة حكما لا فعلا في الأحوال المنصوص عليها حصرا في القانون.

الحكم كاملاً

اعتبار المؤسسات الصحفية من أشخاص القانون الخاص إلا فيما يتعلق بعلاقاتها بالشركات المساهمة التي تؤسسها لمباشرة نشاطها.

الحكم كاملاً