المؤسسات الصحفية مؤسسات خاصة لا عامة. اعتبار المؤسسات الصحفية مؤسسات عامة حكماً لا فعلاً. في الأحوال المنصوص عليها حصراً في القانون.
اعتبار المؤسسات الصحفية مؤسسات عامة حكما لا فعلا في الأحوال المنصوص عليها حصرا في القانون.
اعتبار المؤسسات الصحفية من أشخاص القانون الخاص إلا فيما يتعلق بعلاقاتها بالشركات المساهمة التي تؤسسها لمباشرة نشاطها.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net