الغش فى تنفيذ عقد المقاولة. عدم تطلب القانون قدرًا من الضرر لتوافر الجريمة.
الغش في تنفيذ عقد من عقود المقاولة. عدم تطلب الشارع فيه قدراً معيناً من الضرر لتوافر الجريمة. مثال لاستدلال كاف على توافر جريمة الغش في تنفيذ عقد من عقود المقاولة في حق الطاعن.
تبرئة الطاعن من جناية الإضرار العمدي بالمال العام. لانتفاء وقوع ضرر مادي وفعلي بمصالح الجهة المتعاقدة مع المقاول. عدم تعارضه مع إدانته في جناية الغش في عقد المقاولة.
حق محكمة الموضوع في تقدير ما ينطوي عليه العقد، وفي تفسيره بما لا يخرج عما تحتمله عبارتها وتفهم نية المتعاقدين وتكييفه التكييف القانوني الصحيح.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net