ندب قاض بدرجة رئيس محكمة بالمحكمة الابتدائية التى تتبعها المحكمة الجزئية لجرائم الآداب ليحل محل قاضى المحكمة الجزئية المذكورة فى مباشرة اختصاصه عند الضرورة. صحيح. أساس ذلك ؟
إن صدور مرسوم بنقل القاضي من محكمة إلى أخرى أو بترقية في السلك القضائي إلى أعلى من وظيفته بمحكمة أخرى لا يزيل عنه ولاية القضاء في المحكمة المنقول منها إلا إذا أبلغ إليه المرسوم من وزير العدل بصفة رسمية.
لا داعى لأن تذكر المحكمة الأسباب التى تستلزم ندب قاض لتكميل هيئة محكمة الجنايات.
لا يبطل الحكم الصادر من محكمة الجنايات إذا لم يبين التاريخ الذى حصل فيه ندب قاض من المحكمة الابتدائية جلس فيها بدل مستشار لمرض منعه عن شهود الجلسة أو لم يبين مدّة انتداب هذا القاضى.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net