سريان قانون عقد العمل الفردي على الجمعية الخيرية الإسلامية.
الأمر العسكري رقم 63 لسنة 1948. إبطال العمل به بعد صدور القانون رقم 59 لسنة 1949.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net