الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ق » قضاة » القضاء">طلبات رجال القضاء » رجال » ميعاد تقديمها » م » مستشار فرد » 
       

القواعد المنظمة لإجراءات التقاضي. سريانها من يوم نفاذها.

الحكم كاملاً

محكمة الجنايات. تشكيلها: من ثلاثة مستشارين. قد تؤلف من مستشار فرد لنظر أي جناية من الجنايات المنصوص عليها في المادتين 51، 340 عقوبات .

الحكم كاملاً