تنص المادة الرابعة من قانون الأحكام العسكرية الصادر سنة 1893 المعدل على أنه عندما يرتكب أحد الأشخاص الخاضعين للأحكام العسكرية جناية ما تقتضي إتخاذ ما يلزم من التدابير لأجل تحقيق قضيته.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net