للمحكمة الجنائية الأخذ في إدانة المتهم . بتقرير خبير سبق تقديمه للمحكمة المدنية. متى اطمأنت إليه .
الأحكام الصادرة من المحاكم المدنية ليس لها قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية . أساس ذلك .
تعويل الحكم في الدعوى الجنائية في الإدانة على ما أورده حكم صادر من محكمة مدنية دون تحر أدلة الإدانة. يعيبه.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net