إدارة هيئة قناة السويس مرفق عام. تمتعها بالشخصية الاعتبارية العامة وبعض من اختصاص السلطة العامة يسبغ على موظفيها حكم الموظفين العموميين. أثر ذلك.
هيئة قناة السويس: إدارتها مرفقاً عاماً من مرافق الدولة. تمتعها بالشخصية المعنوية العامة وبسلطة إدارية هي قسط من اختصاصات السلطة العامة.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net