الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

يحتفظ ضابط الاحتياط عند استدعائه بأية مزايا مالية مقررة لزملائه - يستبعد من ذلك المبالغ التي استحقت لبعض العاملين عن جهد خاص بذلوه بتكليف خاص بأعمال محددة في أوقات معينة ولم يكن هذا الاستحقاق من مقتضيات الوظيفة الأصلية.

الحكم كاملاً

المادة 31 من القانون رقم 234 لسنة 1959 بشأن خدمة ضباط الاحتياط تقضي بأحقية من يستدعى من ضباط الاحتياط في تقاضي كامل الرواتب والتعويضات والأجور التي كان يحصل عليها من جهة عمله طوال مدة استدعائه أحقية ضباط الاحتياط المستدعين من العاملين بمصلحة الضرائب في صرف الأجور الإضافية .

الحكم كاملاً