المادة 31 من القانون رقم 234 لسنة 1959 بشأن خدمة ضباط الاحتياط تقضي بأحقية من يستدعى من ضباط الاحتياط في تقاضي كامل الرواتب والتعويضات والأجور التي كان يحصل عليها من جهة عمله طوال مدة استدعائه أحقية ضباط الاحتياط المستدعين من العاملين بمصلحة الضرائب في صرف الأجور الإضافية .
الحكم كاملاً