إن قرار وزير الزراعة الصادر بتاريخ 9 من ديسمبر سنة 1950 تنفيذا للقانون رقم 152 لسنة 1947 الخاص بتنظيم إنتاج بذرة القطن المعدة للتقاوى وتداولها والاتجار فيها قد أوجب فى مادته الأولى "على من يرغب فى الحصول على بذرة التقاوى تقديم طلب بذلك على استمارة خاصة".
الحكم كاملاً