الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » د » جنائية">دعوى جنائية » انقضاؤها » بالتصالح">انقضاؤها بالتصالح » ق » قذف وسب » 
       

القذف. ماهيته. م 302 عقوبات. جواز الطعن في أعمال الموظفين العموميين والأشخاص ذوي الصفة النيابية العامة أو المكلفين بخدمة عامة. شرطه.

الحكم كاملاً