الشريك الذى يقيم بناءً على العين المشتركة لا يعتبر من الغير فى معنى المادة 65 من القانون المدنى، فإذا ما طالب الشريك الآخر بملكيته لحصة فى هذا البناء وجب أن يكون ذلك فى مقابل ما يناسبها فى تكاليف البناء الفعلية وقت إقامته، إذ أن مطالبته هذه تفيد أنه اعتمد فعل شريكه، ومن ثم يكون الشريك البانى فى هذه الحالة معتبراً فى حكم الوكيل.
الحكم كاملاً