الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ض » ضرائب » الضريبة">وعاء الضريبة » أ » أمر حفظ » 
       

المقصود بالدفع بعدم القبول. المادة 115 مرافعات. الطعن بعدم توافر شروط سماع الدعوى، وهي الصفة والمصلحة والحق في رفعها. عدم انطباق تلك المادة على الدفع الشكلي، كالدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها مباشرة للمحكمة بدين تتوافر فيه شروط استصدار أمر الأداء.

الحكم كاملاً

قرار حفظ من النيابة العامة عن حادث. لا حجية له على المضرور بالحادث. لا يحول بينه وبين إقامة الدعوى المدنية بتعويض عن هذا الضرر.

الحكم كاملاً