الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

استناد الطاعن في دعواه الفرعية بمنع تعرض المطعون ضدها الأولى له في الشقة موضوع النزاع لعقد شرائه تدليلاً به على حيازته لها وللتحقق من أوصاف تلك الحيازة وشروطها لا استنادًا به للحق الموضوعي. عدم اعتباره جمعًا بين دعوى الحيازة ودعوى المطالبة بالحق.

الحكم كاملاً

النيابة العامة. انعقاد اختصاصها في منازعات الحيازة سواء كانت مدنية بحتة أو تضمنت عدواناً على حيازة يجرمها القانون.

الحكم كاملاً

الحيازة بعنصريها المادى والمعنوى. توافرها لدى الحائز من مجرد وضع يده المادى على العقار وظهوره بمظهر المالك ولو كان بغير سند من القانون.

الحكم كاملاً

تفضيل الحيازة متى تعادلت سندات الخصوم. مناطه. سبقها فى التاريخ سواء كان سندها سابقًا على سند الحيازة الأخرى أو لاحقًا له. المادة 959 مدنى.

الحكم كاملاً

بقاء المطل مفتوحاً على مسافة أقل من متر لمدة خمس عشرة سنة بحيازة مستوفية لشرائطها وليست على سبيل التسامح.

الحكم كاملاً

الحكم بإبطال سند المالك أو بطلانه أو انعدامه. لا يستتبع أي أثر على سند الحائز ولا ينال من صلاحيته لأن يكون سبباً صحيحاً لذلك التملك. للخلف الخاص التمسك بحيازته وحدها وإسقاط حيازة سلفه متى كان الأخير سيء النية .

الحكم كاملاً

إقامة الدعوى بطلب الحكم في مواجهة الجمعية التعاونية الزراعية والجهة الإدارية التي ناط القانون بها الرقابة على أعمال الجمعية بتغيير بيانات الحيازة الزراعية المدونة بسجلات الجمعية عن أطيان النزاع. مقصودها. الحكم بأصل الحق في حيازة هذه الأطيان لأي من طرفي الدعوى .

الحكم كاملاً

الالتزام بالرد الناشئ عن عمل غير مشروع. من حالاته. الحيازة التي تتم خلسة أو غشاً أو غصباً أو إكراهاً. قيام الحيازة على سند من القانون ثم زوال السند كانتهاء الوكالة .

الحكم كاملاً

قرارات اعتماد خطوط التنظيم. فرضها قيوداً على الملكية الخاصة. علة ذلك. لا صلة لهذه القرارات بقوانين نزع الملكية. مؤداه. التحدي بنص م 12 ق 10 لسنة 1990 بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة المقابلة للمادة 10 ق 577 لسنة 1954 .

الحكم كاملاً

حُسن النية. افتراضها دائماً لدى الحائز ما لم يقم الدليل على العكس. سوء النية المانع من اكتساب الملكية بالتقادم الخمسي. مناطه.

الحكم كاملاً

التزام واضع اليد على الأراضي الزراعية محل الاستيلاء بأداء ريعها للهيئة العامة للإصلاح الزراعي اعتباراً من السنة الزراعية 1961 - 1962 حتى تاريخ استلامها لها. القانونين 178 لسنة 1952، 127 لسنة 1961. مناطه. أن يكون قائماً باستغلالها بنفسه أو بالمشاركة أو حائزاً لها حيازة مادية.

الحكم كاملاً

تعدد المستأجرين لعين واحدة بعقود صحيحة خاضعة لأحكام القانون المدني. الأفضلية لمن سبق إلى وضع يده دون غش. اقتصار حق الباقين في التعويض. م 573 مدني. علم المستأجر بوجود إجارة سابقة وقت وضع اليد. كفايته لثبوت الغش وانتفاء حسن النية. مؤداه. عدم تأثر حق من فضل عقده للحيازة أو انتقالها للغير.

الحكم كاملاً

ثبوت أسبقية تأجير الطاعن لعين النزاع ووضع يده عليها. لازمه. أفضلية على المطعون ضده الثاني ولو كان عقده صحيحاً أو وضع يده على عين النزاع بعد انتزاع الحيازة بالإكراه من الطاعن. عدم تمكين الحكم المطعون فيه الطاعن من الانتفاع بالعين وقضاءه بالتعويض استناداً إلى استحالة التنفيذ العيني لاستئجار المطعون ضده الثاني للعين. خطأ في تطبيق القانون.

الحكم كاملاً

التقادم المكسب. ماهيته. عدم اكتساب المتمسك به إلا ما حازه من حقوق عينية دون الحقوق الشخصية.

الحكم كاملاً

وضع المالك على الشيوع يده على جزء مفرز من العقار الشائع. عدم أحقية باقي الشركاء في انتزاع هذا القدر منه ولو جاوز نصيبه بغير القسمة ويقتصر حق الشركاء على طلب مقابل الانتفاع. شرطه. أن لا تكون حيازة الشريك واضع اليد غير مشروعة أو محلاً لعقد ينظمها أو ينظم انتقالها بين الشركاء.

الحكم كاملاً

حظر فتح مطل مواجه على ملك الجار على مسافة تقل عن متر أو مطل منحرف على مسافة تقل عن خمسين سنتيمتر. ارتفاع قيد المسافة عن كل مطل يفتح على الطريق العام.

الحكم كاملاً

استطراق الأراضي المملوكة للأفراد. ليس من شأنه وحده تخصيصها للمنفعة العامة. وجوب استمراره المدة اللازمة لكسب ملكيتها بالتقادم وتخصيصها للمنفعة العامة بمجرد اكتمال هذه المدة.

الحكم كاملاً

دعوى الطاعن بطرد المطعون ضدها الرابعة من أرض النزاع التي يحوزها لاغتصابها لها مع التعويض على سند من ملكيته للأرض. تكييفها الصحيح. دعوى الحق ذاته وليست دعوى باسترداد الحيازة. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى اعتبارها من دعاوى الحيازة. خطأ في فهم الواقع.

الحكم كاملاً

منع المحاكم من تفسير الأوامر الإدارية. م 17/ 1 ق 46 لسنة 1972. مقصوده. صيانتها من تعرض السلطة القضائية لها بتعطيل أو تأويل.

الحكم كاملاً

الأراضى الصحراوية الاستيلاء عليها مصحوباً باستصلاحها واستزراعها اعتباره وسيلة لكسب ملكيتها.

الحكم كاملاً

مقصود الغصب هو انعدام سند الحيازة وهو لا يعتبر كذلك إلا إذا تجرد وضع اليد من الاستناد إلى سند قانوني له شأنه في تبرير يد الحائز على العقار المثار بشأنه النزاع .

الحكم كاملاً

الطلب العارض الذي يقبل من المدعي بغير إذن المحكمة. ماهيته. الطلب الذي يتناول بالتغيير أو بالزيادة أو بالإضافة ذات النزاع من جهة موضوعية مع بقاء السبب أو تغيير السبب مع بقاء الموضوع.

الحكم كاملاً

عدم جواز الجمع بين دعوى الحيازة وبين دعوى أصل الحق سواء طالب المدعي في دعوى الحيازة بموضوع الحق أو رفع دعوى الحيازة مستقلة عن دعوى الحق. مخالفة ذلك. أثره. سقوط الإدعاء بالحيازة. م 44/ 1 مرافعات. الاستثناء. وقوع الاعتداد على الحيازة بعد رفع دعوى الحق.

الحكم كاملاً

الحيازة. ماهيتها. سبب لكسب الحق وليست حقاً أصلاً. جواز حيازة الحقوق العينية كحق الارتفاق. كسبها بالتقادم إذا توافرت شروطها القانونية.

الحكم كاملاً

قضاء الحكم المطعون فيه بالتعويض عن الضرر الناشئ عن سلب حيازة حق ارتفاق بالمرور تأسيساً على ثبوت هذا الحق بالحكم المستعجل الصادر برد حيازته الظاهرة ودون بحث في أصل الحق وأساسه وافتقاده الحجية في الدعوى الموضوعية بالتعويض. خلط بين ثبوت الحق وبين مجرد حيازته. أثره. انعدام الأساس القانوني للحكم وقصور في التسبيب.

الحكم كاملاً

حماية الحائز القانوني للعقار من اعتداء الغير ولو كانت لا تستند إلى حق. م 369 عقوبات. استظهار المحكمة أن للمتهم حيازة فعلية حالة على العقار دون بحث سنده في وضع يده. كفايته للقضاء بالبراءة.

الحكم كاملاً

قضاء الحكم الجنائي بالبراءة في جريمة انتهاك حرمة ملك الغير. تعرضه لوضع يد الحائز على عين النزاع وسنده في وضع يده وانتهاؤه إلى أن طرفي الخصومة يحوزان شقة النزاع بالمشاركة. أسباب زائدة وغير ضرورية للحكم. أثره. لا حجية لهذه الأسباب أمام القاضي المدني في خصوص طلب استرداد الحيازة. مؤاده. عدم منعه من بحث توافر شروط تلك الحيازة.

الحكم كاملاً

حق الإرث لا يكسب بالتقادم. دعوى الإرث. سقوطها بمضي 33 سنة م 970 مدني. للوارث أن يتملك بالتقادم نصيب غيره من الورثة متى استوفى وضع يده الشروط القانونية. مدة التقادم خمس عشرة سنة.

الحكم كاملاً

البيع الذي يكون محله عيناً معينة يحق للدائن أن يضع يده عليها ما دامت مملوكة للمدين البائع وقت البيع أو آلت ملكيتها إليه أو إلى ضامنه.

الحكم كاملاً

الحصة الشائعة في عقار. جواز أن تكون محلاً للحيازة بنية التملك على وجه التخصيص والانفراد. لا يحول دون ذلك اجتماع يد الحائز مع يد المالك.

الحكم كاملاً

اكتساب الملكية بالتقادم. وجوب بيان الحكم للوقائع التي تؤدي إلى توافر شروط وضع اليد.

الحكم كاملاً

قسمة المهايأه التي تدوم خمس عشرة سنة. صيرورتها نهائية ما لم يتفق الشركاء على غير ذلك. م 846/ 1 مدني.

الحكم كاملاً

للحائز على الشيوع حماية حيازته ضد المتعرض له فيها. يستوي في ذلك أن يكون المتعرض شريكاً معه أو من تلقى الحيازة عنه أو كان من غير هؤلاء.

الحكم كاملاً

تكييف الخصوم للدعوى. لا يقيد المحكمة. وجوب إعطائها التكييف الصحيح. العبرة في تكييف الدعوى بأنها دعوى حق أو دعوى حيازة بحقيقة المطلوب فيها.

الحكم كاملاً

قرارات النيابة العامة في منازعات الحيازة. طبيعتها. قرارات وقتية لا تؤثر في أصل الحق وتزول بالفصل في موضوعه.

الحكم كاملاً

اعتبار أرض النزاع أثرية. لا يكفي في ذلك وصفها في قوائم المساحة والتحديد. أثره.

الحكم كاملاً

محكمة الموضوع. سلطتها في التحقق من استيفاء الحيازة لشروطها القانونية. لا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة.

الحكم كاملاً

فرض الحراسة على أموال أحد الأشخاص. أثره. اعتبار الحارس العام نائباً قانونياً عنه في إدارة أمواله وتمثيله أمام القضاء .

الحكم كاملاً

وضع اليد على أرض الوقف بسبب التحكير. مؤقت. لا يكسب الملكية بالتقادم إلا إذا تغيرت صفة الحيازة بفعل الغير أو بفعل من المستحكر يتضمن إنكاراً لحق المالك.

الحكم كاملاً

اتساعها لرفع دعاوي الحدود والحيازة والاستحقاق وما يلحق بها من طلبات الإزالة والتعويض.

الحكم كاملاً

إغفال الحكم بحث مستندات مؤثرة في الدعوى. أثره. قصور مبطل له.

الحكم كاملاً

قاعدة ضم حيازة السلف إلى الخلف. عدم سريانها إلا إذا أراد المتمسك بالتقادم أن يحتج به قبل غير من باع له أو غير من تلقى الحق ممن باع له.

الحكم كاملاً

وضع اليد المدة الطويلة أو القصيرة المكسب للملكية. سبب يكفي بذاته لكسب الملكية متى توافرت شروطه القانونية. عدم صلاحيته رداً على الدعوى بإبطال العقد أو محو التسجيل.

الحكم كاملاً

عدم تقيد القاضي المدني بحجية الحكم الجنائي الصادر في جريمة الحيازة المنصوص عليها في المادتين 369، 370 عقوبات، أثناء فصله في دعوى الحيازة القانونية المنصوص عليها في القانون المدني.

الحكم كاملاً

انتهاء الحكم الناقض إلى أن القرائن التي استدل بها الحكم المطعون فيه بمفردها لا تفيد أن للمطعون ضده حيازة مادية حالة على حجرات النزاع ولا تكشف عن فقد حيازته لها. اعتباره قد قطع في مسألة قانونية هي عدم كفاية هذه القرائن للاستدلال على توافر الحيازة وحصول غصب لها. لازم ذلك. التزام محكمة الإحالة باتباعها.

الحكم كاملاً

دعوى استرداد الحيازة. قيامها على رد الاعتداء غير المشروع. قبولها رهن بأن يكون لرافعها حيازة مادية حالة ومتصلة بالعقار اتصالاً فعلياً حال وقوع الغصب. توافر نية التملك. غير لازم. وجوب أن تكون الحيازة هادئة وظاهرة وأن ترفع الدعوى خلال سنة من حصول سلب الحيازة.

الحكم كاملاً

تحقيق وضع اليد. جواز الأخذ فيه بشهادة الشهود والقرائن.

الحكم كاملاً

حسن النية الذي يقتضيه تملك العقار بالتقادم الخمسي. ماهيته. تمسك الطاعن بسبق منازعته للمطعون ضدهما في وضع يدهما على أطيان النزاع قبل تلقي حقهما عليها بالعقد المسجل وتقديمه الدليل على دفاعه. قضاء الحكم برفض الدعوى تأسيساً على تملك المطعون ضدهما أطيان النزاع بالتقادم الخمسي دون اطلاعه على مستندات الطاعن وبحثها.

الحكم كاملاً

مدة السنة المعينة لرفع دعوى الحيازة. مدة تقادم. مؤدى ذلك. سريان القواعد العامة المتعلقة بوقف وانقطاع مدة التقادم المسقط عليها. انقطاع هذه المدة بالمطالبة القضائية ولو رفعت الدعوى إلى محكمة غير مختصة. 383 مدني.

الحكم كاملاً

التعرض المستند إلى قرار إداري اقتضته مصلحة عامة. عدم صلاحيته لرفع دعوى بمنع هذا التعرض. حق الحائز في اللجوء إلى القضاء الإداري دون المحاكم العادية لوقف تنفيذ القرار أو إلغائه. م 17 ق 46 لسنة 1972.

الحكم كاملاً